الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 174 - الجزء 1

  يتلاءمان.

  (وَ) الشرط الرابع: (أَنْ لاَ تَكُونَ العلة مُجَرَّدَ الاسْمِ(⁣١)) نحو: أن يعلل تحريم الخمر بكونه يسمى خمرًا، فهذه العلة لا تصح؛ (إِذْ) الاسم (لاَ تَأْثِيرَ لَهُ) في اقتضاء الأحكام، ولا دلالة له عليها؛ لأنها - أي: الأسماء - تابعة للاختيار، والمصالح والمفاسد لا يجوز أن تتبع الاختيار، والله أعلم.

  (وَ) الشرط الخامس: (أَنْ تَطَّرِدَ(⁣٢))، ومعنى الاطراد⁣(⁣٣): أن يثبت حكمها عند ثبوتها في كل موضع، فلو تخلف عنها لا لخللِ شرطٍ⁣(⁣٤)، ولا لحصولِ مانعٍ⁣(⁣٥) - بطلت عِلِّيَّتُها (عَلَى الصَّحِيحِ) المختار. وقيل: لا يشترط ذلك.

  وقد ذكر الإمام المهدي # في شرح المعيار: أن هذا الشرط لا خلاف فيه،


(١) كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل بأنه بول كبول الآدمي. ح جمع.

(*) في شرح الطبري ما لفظه: لا حاجة لهذا الاشتراط مع اشتراط ألَّا يكون في أوصافها ما لا تأثير له، فإنه إذا قد ألغي غير المؤثر مع ما له تأثير فبالأولى إلغاؤه منفردًا عنه والله أعلم. ولو قال بدل هذه الشروط الثلاثة: «وأن يكون لها تأثير» لأغنى عنها أجمع؛ أما إغناؤه عن الثاني والرابع فظاهر، وأما إغناؤه عن الثالث فلأن من حق التعليل أن يكون بما له أثر في الظن، واختلاف موضع العلة والحكم يباعد الظن بكون المغلظ علة لحكم المخفف أو العكس.

(٢) يعني أنها كلما وجِدتْ وجد الحكم في جميع مواردها، فلا تثبت في محل مع تخلف حكمها، ويعبر عنه بنقض العلة وفسادها، ويعبر عنه - أيضًا - بتخصيص العلة. ح حا.

(٣) هذا لا يصلح تفسيرًا للاطراد. وعبارة المعيار والقسطاس بعد أن ذكر فيه أنه قد يعد من شروط العلة الاطراد هكذا: قال القاضي وابن الخطيب وبعض أصحاب الشافعي وبعض الحنفية وأبو الحسين - وهو المختار -: إنه لا يجوز تخصيص العلة ونقضها، وهو تخلف حكمها عنها في بعض الفروع مطلقًا؛ سواء كان ثمة وجود مانع أو عدم شرط أو لا، وسواء المنصوصة والمستنبطة. وهذا هو القول الذي بنى عليه الإمام المهدي # في المعيار. وأما ما ذكره الشارح فقد جعله صاحب القسطاس قولا سادسا، حيث قال بعد أن عدَّدَ خمسة أقوال ما لفظه: أنه يجوز - أي: النقض - مطلقا إذا كان ثمَّ مانع أو عدم شرط؛ لأن العلة لا تثبت عند التخلف إلا بثبات أحدهما؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن لمانع ولا عدم شرط فهو لعدم المقتضي قطعًا، ولو كان الوصف مقتضيًا لثبتَ الحكم في صورة النقض، ولم يثبت؛ فليس مقتضيًا. باختصار. قوله: «مطلقا» أي: في المنصوصة والمستنبطة.

(٤) كما إذا كان القتل خطأ.

(٥) كما إذا كان القاتل أصلا.