[طرق العلة]
[طرق العلة]
  (وطرق العلة(١)) أي: الطرق التي يُعرف بها كون العلةِ(٢) علةً (أربع):
  أولها: (الإجماع(٣) ، وذلك أن ينعقد) الإجماع من الأمة(٤)، أو من أهل البيت(٥) $ (على تعليل الحكم بعلة معينة). قوله: «معينة» احتراز من حجة الإجماع كما سيأتي(٦).
  وهذا الطريق واضح لا إشكال فيه. ومثال ذلك: الإجماع على أن علةَ وجوبِ الحدِّ على الشارب شربُ المسكر، و أن علةَ معاقبةِ تاركِ الصلاة تركُها، ونحو ذلك كثير(٧).
  وثانيها: (النص(٨) ، وهو) قسمان: (صريح وغير صريح).
  (فالصريح): وهو ما دل بوضعه، أي: (ما) صُرِّح فيه بالعلة، أو (أُتِيَ فيه بأحد حروف التعليل).
  فالأول: (مثل: «العلة كذا» أو) «كي(٩) يكون كذا»، أو «إذًا يكون كذا».
(١) ويعبر عنها أيضًا بمسالك العلة. شرح غاية.
(*) ولما فرغ من بيان شروط العلة وما يتعلق بها شرَعَ في بيان الطرق الدالة على عليتها؛ لأن كون الوصف الجامع علةً حكمٌ خبريٌّ غيرُ ضروري، فلا بد في إثباته من الدليل؛ وذلك إما إجماع، أو نص، أو استنباط، فقال: «وطرق ...» الخ. شرح غاية.
(٢) وعبارة الأصفهاني في شرحه على مختصر المنتهى: وهي الطرق الدالة على كون الوصف المعين علةَ الحكم.
(٣) وإنما قدمه على النص الذي هو أصل الإجماع لوجهين: أحدهما: أن الإجماع أقوى، قطعيًّا كان أو ظنيًّا؛ ولهذا يقدم على النص عند التعارض. وثانيهما: أن النص تفاصيله كثيرة. شرح غاية.
(٤) وهو الإجماع العام.
(٥) وهو الإجماع الخاص.
(٦) في السبر والتقسيم.
(٧) كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة في قياس النكاح على ولاية المال. أصفهاني.
(٨) أي: مطلق الدليل، سواء كان من الكتاب أو من السنة، وسواء كان قطعيا أو ظنيا، ظني الدلالة والسند أو أحدهما
(٩) في بعض حواشي المختصر: أما «كي» و «إذا» فليس مما صرح فيه بالعلية، فيكون مما أتي فيه بأحد حروف التعليل.