[مقدمة الشارح]
[مقدمة الشارح]
  
  الحمد(١) لله الذي شرح(٢) صدورنا بمعرفة أصول الأحكام، الفارقة ما بين الحلال والحرام، المنتزعة من الكتاب العزيز وسنة سيد الأنام.
  والصلاة(٣) والسلام(٤) على سيدنا محمد المبعوث(٥) بشرائع(٦) الإسلام، وعلى آله الطاهرين من الأئمة الأعلام، القائمين بما أتى(٧) به على ممر(٨) الليالي والأيام، صلاة دائمة متصلة ما طلع صباح وهجم ظلام(٩).
(١) اللام للاستغراق عند الأكثرين، واختار الزمخشري أنها للجنس.
(٢) شرح الصدور: توسيعها لقبول الحق. ولا يخفى ما فيه هنا من البراعة، وهي أن يشتمل أول الكلام على إشارة إلى ما سيق إليه الكلام. وقوله: «أصول الأحكام» أي: ما تبنى [*] وتترتب عليه الأحكام الشرعية من الدلائل والأمارات. وقوله: الفارقة، والمنتزعة: صفة لأصول، أو للأحكام؛ ويحتمل أن يراد بالأصول: القواعد التي جعل المصنف العلم بها أصولا للفقه [**]، وإضافتها إلى الأحكام للتوصل بها إلى استنباطها. ولا يخفى أن الأول أنسب بمقام البراعة، ويصح جعل الإضافة بيانية؛ أي: الأصول التي هي الأحكام. وجعل الأحكام أصولا لأن المراد بها الكليات المتفرعة عنها جزئياتها. والله أعلم. سيدي هاشم بن يحيى.
[*] «تبتني» نخ. ... [**] - «أصول الفقه» نخ.
(٣) الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة: استغفار، ومن غيرهم: دعاء، هذا هو المشهور؛ وقد رد الأخيران إلى طلب الرحمة، وردَّ: بأنه تصرف عقلي لا يتبين في المنقول إلا بنقل. ومنه ظهر أن ما قاله بعضهم: إن الصلاة بمعنى الإمداد وهو من الله بالرحمة، ومن غيره بطلبها - أولى بالرد؛ إذ هو مما لا يثبت إلا بالنقل. لكن نقل بعض المحققين عن أبي العالية وابن عباس أنها من الله ثناء وإظهار شرف، ومن غيره طلبه، ثم قال: وهذا الطلب عين الثناء والتعظيم، فيكون مشتركًا معنويًا. وأقول: إنما يتم هذا أيضًا إذا لم تكن موضوعة لحصول الطلب كما هو الظاهر؛ إلا أن يرجح ما ذكر بأنه لما وضع ثبت الوضع للثناء، والأصل عدم الاشتراك، فيحمل ما ذكر على مجرد تخصيص شرعي.
(٤) السلام: الأمان، أي: التسليم من النار والأمان منها. غ.
(٥) بعثه الله، وابتعثه بمعنى؛ أي: أرسله، وكنت في بعث فلان، أي: في جيشه الذي بعث معه، البعوث: الجيوش. صحاح.
(٦) في النهاية: والشريعة: هي مورد الإبل على الماء الجاري. انتهى منها. والشريعة والشرعة بمعنى واحد. والشريعة في الأصل: الطريقة الظاهرة التي توصل إلى الماء، فهي هنا الدين الموصل إلى ماء الحياة الأبدية. ح غاية.
(٧) أي: النبيء ÷.
(٨) «مَرِّ» نخ.
(٩) هجم من باب قعد: هو الدخول بغتة. م. أي: دخل عليه بغير إذن. قاموس.