[الدليل الرابع: القياس]
  (الإجماع) من العلماء (على) أنه لا بد من (تعليل الحكم(١) في الجملة، من دون تعيين العلة) ما هي.
  وإنما تتعين هذه الطريق بالسبر كما بينا، وفي الثاني بالمناسبة كما سيأتي.
  (ورابعها) أي: رابع طرق العلة: (المناسبة) بين الحكم والعلة. (وتسمى) هذه الطريق(٢) في لسان الأصوليين (الإخالة، وتخريج المناط).
  ومعنى الإخالة: الظن؛ لأن ذلك الوصف بالنظر إليه يُخَالُ - أي: يظنُّ - أن لا علة سواه.
  ومعنى تخريج المناط: استخراج العلة؛ إذ المناط: ما يعلق عليه الشيء. ولما كانت العلة تتعلق بها الأحكام سميت: مناط الحكم.
  ولما كانت المناسبة يستنبط بها الحكم(٣) سميت تخريجًا.
  وهي - أي: المناسبة - في الاصطلاح: (تعيين(٤) العلة) في الأصل المقيس عليه (بمجرد إبداء مناسبة(٥)) بين العلة والحكم (ذاتية(٦)) أي: من ذات
(١) كما أنهم مجمعون على أنه لا بد من على لتحريم التفاضل في الربويات، وإنما يختلفون في عين العلة. ح السيد داود على المعيار.
(٢) عبارة الجمع وشرحه: ويسمى استخراجها - بأن يستخرج الوصف المناسب - تخريج المناط؛ لأنه إبداء ما نِيْطَ به الحكم.
(٣) وجد في بعض النسخ: «تستنبط بها العلة» وهو أولى مما في هذه النسخة. يقال: المراد بالحكم علية الوصف، وكونه سببًا، وهذا حكم وضعي. على أن ما صُوِّبَ به من إبدال الحكم بالعلة لا يتم إلا بتقدير مضاف أعني علية العلة؛ لأن المستنبط ليس هو نفس العلة، بل علية العلة، وينادي بهذا كلام المنهاج. إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي.
(٤) فيه أن التعيين فعل القائس، والمناسبة معنى قائم بالوصف والحكم؛ فلا يصح حمله عليها إلا باعتبار كونها سببا له، على طريق المجاز.
(٥) المراد بالمناسبة هي الملاءمة في أنظار العقلاء للحكم، فلا يعترض بلزوم الدور حيث ذكر المناسبة في تعريفها.
(٦) لا يخفى أن قوله: «ذاتية» غير ضروري؛ لإغناء قوله: «بمجرد إبداء مناسبة» عنه، وعبارة شرح الغاية: وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة.