الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الثاني]

صفحة 210 - الجزء 1

  القياس، أو بيان ترجيح القياس⁣(⁣١) على النص بما يرجح به القياس على النص إذا ورد بخلاف القياس.

  فجواب هذا الاعتراض بأحد هذه الأمور. وليس المراد أن كل نصٍّ يُعارض به القياس يمكن فيه هذه الوجوه، بل قد يمكن بعضها، فيجيب بما يتأتى منها، وقد لا يمكن شيء منها؛ فتكون الدائرة على المستدل.

  فيتأتى من هذه الجوابات في المثال المذكور:

  إما التأويل، بأن يقول: الآية مؤولة بعبدة الأوثان دون المسلمين؛ بدليل قوله ÷: «اسم الله على قلب المؤمن سمى أم لم يسم».

  أو بأن يرجح⁣(⁣٢) القياس على ظاهر الآية بكونه مقيسا على الناسي، وهو مجمع عليه، فهو مخصص للآية باتفاق.

  وهذا الاعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط من شروط العلة بمصادمة النص.


(١) إما بخصوصه وعموم النص، أو بثبوت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع عند مَن ذهب إليهما. شرح غاية. قوله: «أو بثبوت حكم أصله ..» الخ: فيقدم لما مر من تخصيص النص بالقياس. قسطاس.

(٢) في ح الغاية: أو يرجح قياسه بكونه قياسا على الناسي المخرج عن هذا النص بالإجماع للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعًا. وقد سبق أن مثل هذا القياس يرجح على النص. وفرق السائل بأن العامد مقصر، والناسي معذور - يخرجه من فساد الاعتبار إلى المعارضة لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أن الفرق إبداء خصوصية: إما في الأصل هي شرط، فيكون معارضة فيه، أو في الفرع هي مانع، فيكون معارضة فيه، فيوقعه في فسادين: الانتقال، والاعتراف بصحة اعتباره؛ لأن المعارضة بعد ذلك.

فائدة: حديث: «اسم الله على فم كل مسلم» رواه ابن عدي والدارقطني من طريق مروان بن سالم الجزري، وقد رمي بالوضع. ح غاية.

(*) وعبارة القسطاس: فإن قيل: إذا قال المستدل ذلك فهل للمعترض أن يبدي بين العامد والناسي فرقًا؛ دفعًا لكون القياس مما تقدم، فيقول: العامد قَصَدَ الترك فكان مقصِرًا، بخلاف الناسي فإنه معذور؟ قلنا: ليس له ذلك؛ لأنه من المعارضة - لما سيجيء - لا من فساد الاعتبار، وهو سؤال آخر؛ فيلزمه فساد الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره؛ لأن المعارضة بعد ذلك.