الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الثالث]

صفحة 211 - الجزء 1

[الاعتراض الثالث]

  الاعتراض الثالث: فساد⁣(⁣١) الوضع، وهو أن يمنع المعترض من القياس المخصوص.

  وحاصله: بيان كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت أن الشارع اعتبره في نقيض الحكم المدعى⁣(⁣٢).

  وسمي بذلك: لأن المعترض يدعي أن المستدل وضع في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها.

  مثاله: أن يقول المستدل على أن التكرار يسن في التغشي بالقياس على الاستجمار: مسحٌ فيسن فيه التكرار كالاستجمار. فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار؛ لأن الشارع قد جعله علة في سقوطه، وكراهته، وذلك في المسح على الخف، فكيف يعتبر في إثباته؟!

  وجوابه: ببيان وجود المانع في أصل المعترض. فيقول في المثال: إنما اعتبر الشارع كراهة التكرار في الخف لأنه يعرض الخف للتلف؛ لأن الخف يتلف بكثرة الماء وتكرره، وهذا المانع قد زال في التغشي، فاقتضاء المسح للتكرار باق فيه.

  وهذا الاعتراض يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه، وذلك خلل شرط.


(١) الظاهر أنه أخص من فساد الاعتبار من وجه لا مطلقًا على ما هو ظاهر كلام الآمدي. سعد. قوله: «أنه أخص ..» الخ: إذ قد يجتمع ثبوت اعتبار العلة في نقيض الحكم - الذي هو فساد الوضع - مع معارضة نص أو إجماع، الذي هو فساد الاعتبار، ولا يخفى الآخران، أي: انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن كون القياس معارضًا بالنص أو الإجماع، وبالعكس. تحرير مع شرحه.

(٢) والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان، وإلا لم بكن مؤثرا في أحدهما؛ لثبوت كل من النقيضين معه - أي: مع الوصف - بدلا عن الآخر، فلو فرض ثبوتهما للزم انتفاؤهما؛ لأن ثبوت كلٍّ يستلزم انتفاء الآخر. سعد.