[الاعتراض الخامس]
[الاعتراض الخامس]
  الاعتراض الخامس: التقسيم(١)، أي: منع ثبوت الحكم بعد التقسيم. وحقيقته: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع، فيمنعه المعترض، إما مع السكوت عن الآخر؛ لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه؛ لأنه أيضا لا يضره. وهذا الاعتراض مقبول(٢) إذا كان المنع لما يلزم المستدلَّ بيانُه.
  وجوابه: بمثل ما تقدم في المنع مطلقًا(٣).
  مثاله: أن يقول المستدل في قياس الصحيح الحاضر إذا تعذر عليه الماء - على المسافر والمريض في جواز التيمم: مكلف وجد السبب في جواز التيمم بتعذر الماء؛ فساغ له التيمم كالمسافر والمريض.
  فيقول المعترض: ما المراد بكون تعذر الماء سببا في جواز التيمم، هل تعذر الماء مطلقا، أو تعذره في السفر والمرض؟ الأول: ممنوع. والثاني: إما إن يسلمه أو يسكت عنه.
  وأما إذا كان المنع لما لا يلزم المستدلَّ بيانُه فإنه لا يقبل؛ وذلك بأن يكون المنع راجعا إلى عدم التأثير.
(١) وهو عام الورود في جميع المقدمات، وإنما خص ذكره بهذا النوع لتقدمه على سائر الأنواع التي يصح وروده فيها. وهو منع أحد محتملي اللفظ المستويين في ظاهر النظر. شرح غاية.
(٢) وقد منع قوم من قبول هذا السؤال؛ لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا لكلام المستدل؛ إذ لعل ذلك المحتمل غير مراد المستدل، والمختار قبوله؛ إذ بإبطال أحد محتملي كلامه يتعين مراد المستدل، وربما لا يتيسر للمستدل تتميم دليله بسبب إبطال أحد محتملي كلامه؛ فله مدخل في هدم الدليل والتضييق على المستدل. قسطاس.
(٣) أي: من غير تقسيم كما مر.
(*) وذلك بإقامة الدليل على الإطلاق؛ مثل قوله ÷: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج»، وقوله ÷: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، وظاهر ذلك العموم، وغير بعيد أن تكون الآية خارجة مخرج الأغلب كالصفة كالصفة في قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم}[النساء ٢٣]. مع أن قوله تعالى: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء}[المائدة ٦] عامة، فيشمل الحاضر الصحيح، إلا أن تكون «أو» بمعنى «الواو» فلا حجة، فيحقق. من حاشية المصنف.