[الاعتراض الرابع عشر]
  والأولى: تحتمل أن تكون علة مستقلة، وأن تكون جزء علة، بأن تكون العلة هي الوصف الذي علل به المستدل والذي أتى به المعترض.
  والثانية: لا تحتمل أن تكون علة مستقلة، بل غايتها أن تكون جزء علة، وحينئذ لا يحصل الحكم بالوصف الذي جاء به المستدل.
  مثال الأول: أن يعلل المستدل حرمة الربا في الربويات بالطعم، فيعارضه المعترض بالكيل أو القوت. فهذا يحتمل أن تكون المعارضة فيه باعتبار أن العلة الكيل أو القوت وحده. ويحتمل أن تكون باعتبار أن العلة مجموع الطعم والقوت.
  ومثال الثاني: أن يعلل المستدل وجوب القصاص بالمحدد بكونه قتلٌ عمدٌ عدوانٌ، فيجب في القتل بالمثقل مثله.
  فيقول المعترض: ليس العلة في وجوب القصاص بالمحدد ما ذكرت، بل كونه قتلٌ عمدٌ عدوانٌ بالمحدد. وهذا لا يحتمل إلا أن يكون جزء علة؛ لأنه لا يصلح للاستقلال.
  إذا عرفت ذلك فقد اختلف في قبول المعارضة، ووجوب الجواب عنها؟
  والمختار: قبولها(١)؛ إذ لو لم تقبل لَلَزِم التحكم(٢)، أعني: في المدعى علة؛ لأن المدعى علة عند المستدل ليس بأَولى بكونه العلة أو جزءها مما أتى به المعترض؛
(١) قيل في الاحتجاج للرادِّين: المفروض الاستقلال لكل مما يدعيه المعلل والسائل: أما فيما يصلح مستقلا فظاهر، وأما فيما لا يصلح إلا جزءًا فلأن ما يدعيه السائل علةً - وهو المجموع المركب من وصف المعلل وما أبداه - لا ينافي عليته علية الجزء الأول الذي يدعيه المستدل علةً بالاستقلال، فتتعدد - حينئذٍ - العلل، وهو جائز كما تقدم، فلا تكون المعارضة قادحة، فلا تقبل. قلنا: بل هو - أي: الاستقلال - أحد محتملات: أما في الصورة الأولى فإنه يحتمل أن العلة هي الطعم، وأنها القوت أو الكيل، وأنها المجموع. وأما في الصورة الثانية فيحتمل أن العلة هي الجزء الأول كالقتل العمد العدوان، وأنها المجموع المركب منه ومن كونه بالجارح، فالحكم به - أي: بالاستقلال - في مقام الاحتمال تحكم. ومِن هذا يعلم أنَّ المعارضة إنما تسمع في مقام الاحتمال، أما إذا ثبتت علية وصف المعلل بشرائطها فإنها لا تبطل بإثبات علة أخرى لذلك الحكم؛ لجواز ثبوت الحكم بعلل شتى، فكيف تبطل بمجرد الدعوى للعلة الأخرى؟ وأنها في المعنى راجعة إلى منع العلية؛ لأن كلا منهما إنما يقول بعلية وصفه فقط. شرح غاية.
(٢) وأجيب بمنع الملازمة؛ مسندًا بأن التحكم إنما يلزم لو تساويا في نظر المستدل، وأما تساويهما في نظر المعترض فلا يستلزم تحكم المستدل. ح جلال.
(*) التحكم: هو إثبات الحكم بغير دليل.