الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض التاسع عشر]

صفحة 232 - الجزء 1

  فيمنع المعترض من وجود الأهلية في المحجور، بأن يقول: لا أهليه فيه.

  وجوابه: أن يبين ما قصد بالأهلية أولًا، ثم يبين وجودها في الفرع بما يبين به وجود العلة في الأصل، فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان⁣(⁣١). ثم يبين وجود ذلك في الفرع، إما بحسٍّ، أو عقلٍ، أو شرعٍ؛ بأن يقول: العبد بواسطة إسلامه وبلوغه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان أي: يُظن فيه أنه يرعاها بدلالة العقل، والله أعلم.

[الاعتراض التاسع عشر]

  الاعتراض التاسع عشر: المعارضة في الفرع، وهي التي تعرف بالمعارضة عند الإطلاق في باب القياس، بخلاف المعارضة في الأصل، فإنها تُقَيَّد بذلك. وهي - أعنى المعارضة في الفرع - أن يأتي المعترض بوصف يقتضي نقيض الحكم فيه، بأن يقول: ما ذكرتَه من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نفيه؛ فيتوقف دليلك. ولا بد فيها من بناء المعترض على أصل بمسلك يثبت به عليته، على نحو ما يثبت المستدل علية وصفه، إلا أنه لا يجب أن يثبت عليته بالمسلك الذي أثبت به المستدل علية وصفه⁣(⁣٢).

  إذا تقرر ذلك فقد اختُلِفَ في قبولها، والصحيح قبولها؛ لئلا تختل فائدة المناظرة⁣(⁣٣)، وهي ثبوت الحكم؛ إذ لا يتحقق - أعني ثبوت الحكم - بمجرد الدليل، ما لم يعلم عدم المعارض.


(١) فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الأهلية بيانا لعدمها فقال: الأهلية أن يكون مسلمًا عاقلًا حرًّا، فإن الحرية مَظَّنَّةُ فراغ قلبه للنظر؛ لعدم انشغاله بخدمة السيد؛ فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل فالصحيح أنه لا يُمَكَّنُ منه؛ لأن تفسيرها وظيفة مَن تلفظ بها؛ لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة مَن ادعاها، فيتولى تعيين ما ادعاه؛ كل ذلك مع عدم تمكن المعترض من التقرير، وكون التفسير على المتلفظ، والبيان على المدعي؛ لئلا ينتشر الجدال بالانتقال والاشتغال. قسطاس.

(٢) نعم، لو كان ظنيا في معارضة قطعي لم يسمع، وإن كانا ظنيين فالترجيح. سعد.

(*) معناه: أن إثبات المعترض عِلَّيَّة وصفه في الأصل الذي يقيس عليه مثل إثبات المستدل عِليةَ وصفه في أصله بلا فرق، وليس المراد أنه يجب بذلك المسلك.

(٣) فإن فائدتها إظهار الحق بأي طريق، والمانعون قالوا: فيه قلب المناظرة؛ لصيرورة المعترض مستدلا وهو غصب للمنصب. جلال على المختصر.