[الاعتراض السابع عشر]
[الاعتراض السابع عشر]
  الاعتراض السابع عشر: التعدية(١) وقد ذكر في مثالها أن يقول المستدل على أن البكر البالغة تجبر(٢) كالصغيرة: بِكرٌ فتجبر كالصغيرة. ويجعل العلة المعدية هي البكارة.
  فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر، وعلتك وإن تعدى بها الحكم إلى البكر البالغة، فعلتي يتعدى بها الحكم إلى الثيب الصغيرة(٣).
  وهذا الاعتراض راجع إلى المعارضة في الأصل(٤) بوصف آخر، فإنه في هذا المثال عارض البكارة بالصغر، وهما متساويان في التعدية، فلا يرجح وصف المستدل بها. فلا يكون سؤالا برأسه، والله أعلم.
[الاعتراض الثامن عشر]
  الاعتراض الثامن عشر: منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع وإن كان موجودا في الأصل وعلة له.
  مثاله: أن يقول المستدل على صحة أمان العبد الغير المأذون قياسا على المأذون: أمانٌ صدر من أهله فيصح، كأمان المأذون.
(١) وهو أن يعارض المعترض وصف المستدل بوصف آخر يتعدى إلى فرع آخر مختلف فيه. أصفهاني على المختصر.
(٢) بالجيم، أي: تجبر على التمكين.
(٣) وذلك بأن يقول في الثيب الصغيرة: صغيرة فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة، فالأصل لكل من الخصمين هو البكر الصغيرة؛ لكن المستدل جعل البكارة هي الوصف، وعداه إلى جواز إجبار البكر البالغة، والمعترض جعله هو الصغر، وعداه إلى جواز إجبار الثيب الصغيرة، وكل من الفرعين مختلف فيه، ومنشأ كل من الاختلافين هو الاختلاف في الوصف المعلل به في الأصل. حاشية مصنف الكافل.
(٤) قال الأصفهاني في شرحه على مختصر المنتهى ما لفظه: والمعترض يرجع بهذا الاعتراض إلى المعارضة في الأصل، فجوابه جواب المعارضة، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية.
(*) مع زيادة التعرض للتساوي في التعدية؛ دفعا للترجيح بها. شرح غاية.