[الاعتراض الثاني والعشرون]
  طلبا للتشفي بالانتقام أغلبُ من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى هو عليه؛ وذلك بسب نفرة الحيوان المغرى عن الآدمي، وعدم علمه بالإغراء.
  فإذا اقتضى الإغراءُ الاقتصاصَ من المغري فأولى وأحرى أن تقتضي الشهادةُ الاقتصاصَ من الشهود؛ لما ذكرنا. ولا يضر اختلاف أصلي التسبيب، وهو كونه شهادة وإغراء، فإنه اختلاف فرع وأصل(١)، وذلك كما يقاس إرث المرأة التي يطلقها زوجها في مرض موته على القاتل عمدا في منع الإرث، فيتوهم أن الحكم في الفرع هو الإرث، وفي الأصل عدمه، فيمنع صحته، وليس كذلك؛ لأن الحكم هو وجوب إرث المرأة، ووجوب عدم إرث القاتل، فالاختلاف في محل(٢) الحكم، لا فيه(٣)، فتأمل!
[الاعتراض الثاني والعشرون]
  الاعتراض الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع.
  مثاله: أن يقول المستدل في الاستدلال على وجوب الحد على اللائط بالقياس على الزاني: إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهًى طبعا، فيحد كالزاني.
  فيقول المعترض: المصلحة المقصودة من تحريمهما مختلفة؛ إذ هي في الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد، وفي اللواط دفع رذيلة اللواطة، وقد يتفاوتان في نظر الشارع.
  وهذا الاعتراض راجع إلى المعارضة في الأصل بإبداء خصوصية مع علة المستدل، كأنه قال: ليس العلة في الأصل ما ذكرت من الإيلاج المذكور، بل مع كونه موجبا لاختلاط النسب؟
(١) والأصل لا بد من مخالفته للفرع. عضد.
(٢) وذلك مما لا بد منه في القياس، فكيف يكون مفسدًا له. عضد.
(٣) أي: فيلغى قيد الحكم نفسه؛ إذ هو المعاملة بنقيض القصد وجوداً وعدمًا.
(*) والتحقيق: أن هذا قياس للزوج على القاتل في نقض مقصودهما الباطل، بجامع ارتكابهما فعلًا محرمًا لغرض فاسد، فحكم الفرع نقض مقصود الزوج، وذلك بإرث المرأة، وحكم الأصل نقض مقصود القاتل، وذلك بمنعه من الإرث. سعد.