الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراض الخامس والعشرون]

صفحة 241 - الجزء 1

  فيثبته⁣(⁣١)، وهو ليس كذلك⁣(⁣٢).

  مثاله: أن يقول الشافعي في الاستدلال على وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقياس على القتل بالخارق المحدد: قتلٌ بما مثله يقتل في العادة فلا ينافي وجوب القصاص، كالقتل بالحاد الخارق.

  فيقول المعترض: نحن نقول بموجب هذا الدليل، وهو عدم المنافاة، لكنه ليس محل النزاع⁣(⁣٣)، وهو وجوب القتل، وهو أيضا لا يقتضي محل النزاع؛ إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب⁣(⁣٤) أن يجب.

  وجوابه: أن يبين المستدل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو ملازمه، كما إذا قال المستدل: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، قياسا على الحربي.

  فيقول المعترض: أنا أقول بأنه لا يجوز، لأنه ليس بجائز، بل واجب⁣(⁣٥).

  فيقول المستدل: المراد بقولي «لا يجوز» هو التحريم. وهو محل النزاع، لا ما زعمت، وإذا كان ذلك هو المراد لزم انتفاء قولك⁣(⁣٦)؛ لأن التحريم يستلزم عدم الوجوب.

  الضرب الثاني: أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه، والخصم يمنع من كونه مأخذ مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه.

  مثاله: أن يقول الشافعي⁣(⁣٧) في المثال المتقدم - وهو القتل بالمثقل - التفاوت في


(١) أي: يثبت ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه في القياس.

(٢) أي: ليس هو محل النزاع أو ملازمه.

(٣) وهو وجوب القتل أو عدمه.

(٤) أي: لا يستلزم عدمُ المنافاة للوجوب الوجوبَ الذي هو محل النزاع.

(٥) فهو يقول بعدم الجواز؛ ولكنه يوجبه وجوبا.

(*) فإن «لا يجوز» نفي الإباحة، وهو ليس نفي الوجوب ولا يستلزمه؛ لأن الإباحة أعم من الوجوب. فيجيب: بأن المعنى بعدم الجواز هو الحرمة، وهو يستلزم عدم الوجوب. قسطاس.

(٦) الذي زعمته بقولك: «بل واجب».

(٧) كذا في شرح الغاية، مثل قول الشافعي: «قتل بما مثله يقتل ..» الخ ثم استنتج منه التفاوت في الوسيلة.