الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[حد أصول الفقه]

صفحة 29 - الجزء 1

  الأجزاء؛ إذ أصول الفقه مجموع هذه العشرة الأبواب، وليس كل واحد منها يسمى أصولَ فقهٍ، فلا يقال لباب الأمر والنهي - مثلا -: أصول فقه، فليس من انحصار الكلي في الجزئيات.

  وإنما⁣(⁣١) انحصر في عشرة أبواب لأن أصول الفقه - كما عرفت - هو: العلم بالأصول التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وهو لا يحصل إلا بمعرفة هذه العشرة الأبواب.

  هذا، وأما الحصر العقلي في عدد هذه الأبواب⁣(⁣٢) فأمر متعسر، بل متعذر، كيف لا⁣(⁣٣) وهو أمر للاصطلاح والمواضعة⁣(⁣٤) فيه مدخل!

  * * * * *


= المذكورة أيضا تغليب، قال السيد الشريف: المختار رجوعه إلى المختصر؛ لعدم الاحتياج إلى الاعتذار. وقد نبه عضد الدين على اختياره بتقديمه أولا، قلت: والوجهان في كلام المصنف جائزان؛ إذ لم يجعل من جملة المختصر مبادئ، فلا تكلف في رجوعه إلى العلم مع احتمال رجوعه إلى المختصر. حا.

(١) هذه إعادة للدعوى، لا دليل على الانحصار.

(٢) في المخطوط: «في عدد الأبواب».

(٣) أي: كيف لا يكون متعذرًا.

(٤) عطف تفسيري على الاصطلاح.