[حد أصول الفقه]
  وكذا يخرج علم المقلد العامي؛ إذ ليس عن دليل تفصيلي؛ لأن المقلد إذا علم أن هذا الحكم أفتى به المفتي، وعلم أن ما أفتى به المفتي فهو حق(١) - علم بالضرورة(٢) أن هذا حق، فهذا عِلمٌ بحكم شرعي، لكن لا عن دليل تفصيلي، بل إجمالي(٣) كما ترى. والله أعلم بالصواب.
  وأما موضوع هذا العلم: فهو الأدلة السمعية(٤)؛ لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتية(٥).
  وأما غايته والغرض منه: فهو العلم بأحكام(٦) الله تعالى.
  (وَيَنْحَصِرُ(٧)) المقصود من هذا الكتاب (في عَشَرَةِ أَبْوَابٍ) انحصار الكل في
(١) ينظر كيف يعلم المقلد أن ما أفتى به المفتي حق؛ وهل هو إلا بعد البحث منه والاطلاع على دليل المسألة، فكيف يكون مقلدًا؟! من خط سيدي يحيى بن حسين.
(٢) هذا مشكل؛ إذ لا سبيل إلى الضرورة في حق المقلد، فينظر!
(٣) هكذا ذكر معناه في حواشي الفصول، ومثله ذكر الإمام الحسن # تبعا لكلام بعض شراح المختصر، وقد يقال: إن قول المفتي دليل تفصيلي؛ لكنه ليس داخلا في الأدلة المذكورة هنا، فقد خرج بقوله أيضا: عن أدلتها. حا.
(٤) هكذا ذكر أهل المذهب في كتبهم في بيان موضوع أصول الفقه أنه الأدلة السمعية، والأولى ترك هذا القيد؛ لأن من مذهبنا البحث عن الأدلة العقلية كالحظر والإباحة، وإنما يستقيم التقييد بهذا القيد على مذهب الأشاعرة؛ لنفيهم الدليل العقلي فافهم، والله أعلم. مؤلف.
(٥) لأنها في محل تلك القواعد، كالجسم فإنه موضوع علم الطب لما كان محلا له.
(٦) وبعضهم زاد الاستمداد، والحكم، كما في الفصول؛ قال: وأما استمداده: فمن علم الكلام تغير وتصور[٠] الأحكام، وأما حكمه: فالوجوب على الكفاية؛ أما كونه واجبا فلأن معرفة حكم الله في الوقائع النازلة بالمكلفين واجبة، ولا طريق إلى تحصيلها إلا بهذا العلم. وأما كونه على الكفاية فلأنه لا يجب على الناس كلهم طلب الأحكام واستنباطها بالدليل.
[٠] هنا نقص وغلط، وعبارة الفصول: وأما استمداده فمن الكلام لتوقف الأدلة السمعية الكلية على معرفة الصانع وصدق المبلغ، ومن العربية لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية، ومن الأحكام، والمراد تصورها بالحد ليمكن إثباتها أو نفيها بعد ذلك في أفراد المسائل، لا حصولها؛ وإلا لزم الدور.
(٧) جوَّز عضد الدين في المنتهى إعادته إلى المختصر والعلم، وجمهور شارحي المنتهى جزموا بأنه عائد إلى المختصر فقط، والوجه أن ابن الحاجب قال: وينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد، والاجتهاد والمبادئ ليسا من العلم، قال سعد الدين: جوزه الشارح المحقق بطريق التغليب، حيث جعل الأمور التي أكثرها أجزاء للعلم أجزاء له، على أن من المبادئ ما هو أجزاء بالحقيقة؛ كالتصورات والتصديقات المأخوذة منها مما منه الاستمداد، فإطلاق المبادئ على الأمور =