[حد أصول الفقه]
  معينًا(١) كان أو مخيرًا(٢)، فإنَّ تاركه يستحِق العقابَ إذا تَرَكَ معه الآخرَ(٣). وكذا فرض الكفاية فإنَّ تاركه يستحق العقاب إذا لم يقمْ به غيره في ظَنِّهِ(٤).
  (وَالحَرَامُ(٥)) ويرادفه القبيح(٦) في عرف اللغة، و [في] اصطلاح العلماء: (بِالعَكْسِ) اللغوي(٧)، أي: ما يُستحق الثواب بتركه - يخرج الواجب والمندوب والمباح - والعقاب بفعله يخرج: المكروه.
  ويقال لما عرف منه(٨) شرعًا(٩): المحظور(١٠)، وعقلا: القبيح، فيَدخلُ كلُّ قبيح، ولو قَبُحَ في حالٍ دون حال، كأكل الميتة.
  (وَالمَنْدُوبُ(١١)) في اللغة: المدعو إليه، يقال: ندبتُهُ لكذا فَانْتَدَبَ، أي: دعوته فأجاب. وسمِّي النفلُ بذلك لدعاء الشارع إليه. وفي الاصطلاح: (مَا يُسْتَحَقُّ الثوَابُ بِفِعْلِهِ) يخرج الحرام والمكروه والمباح، (وَلا) يُستحق (عِقَابٌ في ترْكِهِ)، يخرج الواجب.
(١) كالصلاة
(٢) نحو: كفارة اليمين.
(٣) هذا في المخير.
(٤) في الميل.
(٥) وهو ينقسم إلى: صغير وكبير؛ وليس من أقسامه الملتبس؛ لتعين الصغير: بالخطأ والنسيان والمكره عليه، والكبير: بالعمد عند أئمتنا $ والبغدادية، ورجحه إمام زماننا. حا.
(٦) والمحظور. حا.
(٧) لا المنطقي، وهو تبديل طرفي القضية، كقولنا: كل إنسان حيوان، عكسه: بعض الحيوان إنسان، بأن يجعل الموضوع محمولا، والمحمول موضوعا، مع بقاء الصدق والكيف، أي: لو كان الأصل صادقا كان العكس صادقا، والكيف: [أي:] لو كان الأصل موجبا أو سالبا فالعكس مثله، نحو: لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بإنسان.
(٨) أي: من الحرام.
(٩) وهو أخصُّ من الحرام؛ لأنه ما ورد فيه نهي بخصوصه، والحرام: ما لا مخصص له في دليله، فكل محظور محرم، ولا عكس؛ فدليل الحرام نحو: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ}[الأنعام ١٥١]، فهو مجمل محتاج إلى بيان، وخصوص المحظور ظاهر؛ نحو: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}[الإسراء ٣٢]، ونحوه.
(١٠) وهو أخصُّ من الحرام؛ لأنه ما ورد فيه نهي بخصوصه، والحرام: ما لا مخصص له في دليله، فكل محظور محرم، ولا عكس؛ فدليل الحرام نحو: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ}[الأنعام ١٥١]، فهو مجمل محتاج إلى بيان، وخصوص المحظور ظاهر، نحو: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى}[الإسراء ٣٢]، ونحوه.
(١١) أصله: المندوب إليه، ثم توسع فيه بحذف حرف الجر، فاستكن الضمير. ح غ.