الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[توابع الأحكام الخمسة]

صفحة 52 - الجزء 1

  (وَالظَّنُّ(⁣١) : تَجْويزٌ رَاجِحٌ)، قوله: «تجويز» يخرج العلم. وقوله: «راجح» يخرج الوهم والشك.

  (وَالوَهْمُ(⁣٢) : تَجْويزٌ مَرْجُوحٌ) قوله: «تَجْويزٌ» يخرج العلم. وقوله: «مَرْجُوحٌ» يخرج الظن والشك.

  (وَاسْتِوَاءُ التَّجْوِيزَيْنِ) أي: لا ترجيح لأحدهما على الآخر (شَكٌّ).

  (وَالاِعْتِقَادُ(⁣٣) : هُوَ الْجَزْمُ بِالشَّيءِ) خرج الظن والوهم والشك (مِنْ دُونِ سُكونِ النَّفْسِ(⁣٤)) خرج العلم. (فَإِنْ طَابَقَ) الواقع (فَصَحِيْحٌ) كاعتقاد أن الله


(١) واعلم أن الظن حقيقته: هو الطرف الراجح، ولكن التجويز لازمه، فيكون المصنف عرَّفه باللازم، فيكون رسميًا، فلا يكون مدخولًا، فهو اعتقاد راجح لا تنقبض النفس معه عن الطرف الآخر. ح غ.

(٢) وهو مقابل الظن.

(*) الوَهْم - بفتح الواو وسكون الهاء -: مطلق الظن، سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مترددًا. وبفتحها معناه: الغلط. منقولة.

(٣) ولا يخفى أن المؤلف هنا بنا على أن الاعتقاد قسم مستقل، وقد سبق له في حد العلم ما يقتضي أنه من جنسه؛ حيث قال: «إلى أن متعلقه كما اعتقده»، وهو رأي البعض في إطلاقه عليه وفيه تعريف الشيء بنفسه، وهو كما عرفت معيب في الحدود، فلو قال في حد العلم: «لما تناوله» لكان ذلك ترجيحا لمن قال: إن الاعتقاد قسم برأسه، وليس من قبيل العلم. وقال بعضهم: العلم: ما لا يحتمل عند الذاكر خلاف ما ذكر. نهاية بنوع تصرف.

(*) وفي الفصول ما لفظه: وهو جازم - أي: التصديق - وغير جازم، فالجازم مع المطابقة بين ما يقتضيه الحكم وهو الواقع، وسكون النفس - أي: نفس الحاكم - علم، والجازم مع المطابقة دون سكونها: اعتقاد صحيح؛ وذلك كاعتقاد المقلد أن الوتر سنة، والعشاء واجب، والجازم مع عدمهما، أو مع عدم المطابقة: اعتقاد فاسد. وغير الجازم: ظن، ووهم، وشك، فالأول: الراجح، والثاني: المرجوح، وهو ما كان نقيض ما تقتضيه النسبة راجحا، والثالث: المستوي.

(*) ولفظ الغاية وشرحها: والاعتقاد يقال - أي: يطلق بالاشتراك - على التصديق، سواء كان جازما أو غير جازم، مطابقًا أو غير مطابق، ثابتًا أو غير ثابت. وهذا هو المشهور. وقد يقال على قسم من العلم بالمعنى الأخص، وهو اليقين؛ أعني: التصديق الجازم المطابق الثابت.

(٤) يرد عليه سؤال؛ فيقال: الجزم بالشيء ينافي عدم سكون النفس، فلا يمكن الجزم مع عدم سكونها ويحتاج إلى جواب؛ فيقال: المراد بالجزم هنا: الجزم في الجملة؛ بمعنى: أن طرفي الأمر المعتقد مما يجوز في نفس الأمر أن يكون على خلاف ما اعتقد، ولا يمتنع حينئذٍ أن ينتفي سكون النفس، أو يكون في نفس الأمر كما اعتقده؛ ولكن لا يمتنع أن ينتفي ذلك الجزم والاعتقاد معه بانتقاله إلى خلاف ما كان عليه، كما يتفق في كثير من الاعتقادات، فكأنه قيل: الاعتقاد: هو الجزم الذي يقبل التشكيك في =