الروضة الندية في حقيقة الزيدية،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الفصل السادس: في الإمامة

صفحة 84 - الجزء 1

  أولاً: إطباق الصحابة على أنه لا بد من إمام بعد رسول الله ÷ في كل وقت، يقيم الحدود، ويسد الثغور، ويحفظ البيضة، ويقسم الغنيمة، ويمنع الظالم من الظلم، ويولي الأمراء والحكام.

  ألا ترى أنهم مع اختلافهم في أعيان الأئمة لم يختلفوا في الحاجة إلى الإمام، ولذلك فزعوا حين وفاة رسول الله ÷ إلى اختيار من اختاروه والعقد له، وأظهروا أن ذلك مما لا يسوغ تأخيره، وقدموه على غسل رسول الله ودفنه، ولم يقل أحد منهم مع اختلافهم واختلاف دواعيهم لسنا نحتاج إلى الإمام والإنقياد لأحد.

  ثانياً: أجمع المسلمون على وجوب إقامة الحدود، ولا يتم ذلك إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به وجب كوجوبه.

  ثالثاً: الإجماع على وجوب الجهاد، ولا يتم الجهاد إلا بإمام يسد الثغور، ويقود الجمهور، ويسوس الأمور.

  رابعاً: إجماع العترة $ على وجوبها، وإجماعهم حجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهذه الأدلة تفيد وجوب الإمامة.

المسألة الثانية: أن وجوبها قطعي

  اعلم أن مذهب الزيدية في مسألة الإمامة أنها من المسائل القطعية، وليست من الظنية، والذي يدل على قطعيتها ما يلي:

  ١ - ما تقدم من الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة والأمة والعترة على وجوبها، وتلك الأدلة قطعية، فيكون ما دلت عليه قطعي.