الروضة الندية في حقيقة الزيدية،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صفحة 80 - الجزء 1

الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الزيدية الهامة، التي انفردت بها من بين أكثر الفرق الإسلامية، وحققت الأمر فيه قولاً وفعلاً، وسنبين ما تذهب إليه الزيدية في هذا الأصل كغيره كما قدمنا:

  أولاً: الزيدية توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عند توفر شروطه، وشروطه كما يلي:

  ١ - أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حسن، والذي ينهي عنه منكر قبيح ولا يكفي الظن، فإن أقدم على الأمر والنهي من غير علم كان إقدامه منكراً، لأنه لم يأمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

  ٢ - أن يعلم أو يظن أن لأمره ونهيه تأثير، فإن لم يعلم ذلك ولم يظنه فلا وجوب قطعاً، قيل لكنه يحسن لأنه داعي إلى الخير، وقيل لا يحسن لأنه عبث.

  ٣ - أن لا يعلم الآمر الناهي ولا يظن أن أمره ونهيه يؤديان إلى منكر آخر وهو مثل المنكر الأول أو أعظم، وسواء علم أو ظن أنهما يؤديان إلى ذلك أم لا بل بقي شاكاً، فإذا علم أنهما يؤديان إلى ذلك أو ظنه لم يحسن أمره ولا نهيه.

  ٤ - أن لا يعلم ولا يظن أن أمره ونهيه يؤديان إلى مضرة عليه في نفسه من قتل أو حبس طويل أو ذهاب عضو من أعضائه أو ماله المجحف فإن علم ذلك أو ظنه سقط الوجوب.

  ٥ - أن لا يعلم ولا يغلب على ظنه أن أمره ونهيه يؤدي إلى تضييع معروف آخر وفعل منكر آخر، فإن علم أو غلب على ظنه ذلك سقط الوجوب.