الفصل السادس: في الإمامة
  ٢ - إجماع أهل البيت $ على قطعيتها، وإجماعهم حجة كما يأتي إن شاء الله.
  والدليل على إجماعهم على قطعيتها ما يلي:
  أن القائم من أهل البيت $، يقيم بها الحدود، ويقود الجنود، ويجاهد المخالف له والناكث عليه، ويأخذ بها الحقوق، وغيرها من الأمور الواجبة التي تجب بالإمامة، فلو كانت ظنية، لما جاز للإمام القتل والقتال، وإقامة الحدود، لكون تلك الأمور وجوبها قطعي، والإمامة ظنية، ولا يقوى الظني على القيام بالقطعي.
المسألة الثالثة: في طريق الإمامة
  للإمامة عند الزيدية طريقان:
  الأولى: النص، وهذا في حق علي # والحسنين @.
  الثانية: الدعوة والخروج، وهذا في حق غيرهم من الأئمة $.
  والزيدية لا تقول بالعقد والإختيار، ولا بالشورى، ولا بالإرث، ولا بالغلبة في ثبوت الإمامة، ولا بالوصية، ولا تجعل شيئاً من ذلك طريقاً إلى الإمامة.
المسألة الرابعة: في شروط الإمام
  اعلم أن الإمامة أمرها كبير، وشأنها خطير، ومرقاها صعب، ومسلكها وعر، فليس كل يستحقها، ولا كل أهل لأن يديرها، فلابد في من يقوم بها من شرائط تتوفر فيه، وعلامات تدل عليه، حتى يقوم بأمر الأمة أحسن قيام، ويهتم بها أكمل