تنبيه
  الأولى: في العدد، فقيل: يشترط في الرواية والشهادة؛ فلا بد من اثنين(١) عدلين في الجرح والتعديل فيهما(٢).
  وقيل(٣): يكفي واحد في الرواية، أي: حيث يكون الجرح والتعديل، لراو، لا في الشهادة، أي: حيث يكون الجرح والتعديل لشاهد؛ وذلك لأن الرواية تثبت بواحد، فكذلك ما هو شرط(٤) فيها، بخلاف الشهادة فلا يكفي(٥)، فكذلك شرطها.
  (و) القول الثالث(٦) - وهو المختار -: (أنه يكفي واحد(٧) في التعديل والجرح(٨)) في الرواية والشهادة؛ إذ القصد فيهما(٩) الظن، وهما خبرٌ لا شهادة، فيكفي واحد(١٠) عدل كسائر الأخبار.
  قلت: وكذا العَدْلَة أيضًا.
(١) وهو قول بعض أهل الحديث، واختاره والدنا المنصور بالله القاسم بن محمد - قدس الله روحه، صرح به في قوله: «ويعتبر في الجرح والتعديل الشهرة، أو شهادة عدلين لا يحملهما هوىً. ح غ.
(٢) أي: في الرواية والشهادة.
(*) لأنهما شهادة. وقد يجاب بإنهما لو كانا شهادة لاعتبر لفظها فيهما كسائر الشهادات. ح غ.
(٣) وهو قول الأكثر.
(*) حجة الثاني: أن التعديل شرط للرواية والشهادة، فلا يزيد على المشروط، أي: لا يحتاط فيه إلا ما يحتاط في أصله كغيره من الشروط. وقد اكتفي قي الرواية بواحد، وفي الشهادة باثنين، فيكون تعديل كل واحد كأصله. ح غ.
(٤) وهو العدالة، وكذا في الجرح.
(٥) يعني: شاهداً واحداً.
(٦) هو قول المؤيد بالله، والباقلاني، ورجحه الإمام المهدي #.
(٧) فرع: وإنما يقبل التعديل والجرح من عدل بشرطين: أحدهما: ألَّا يحمله عليهما هوى؛ لأنه إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد فذلك لا يقبل. قال الذهبي: وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك إلا الأنبياء $ والصديقين. الثاني: أن يكون فيمن يحتملهما، أما من كان من كبار العلماء الصالحين، أو من المعروفين بالخير - فلا يقبلان فيهما، فلو قال عدل في الظاهر بجرح علي بن الحسين # لم يقبل، أو قال بعدالة الحجاج لم يقبل. ح حا.
(٨) حجة هذا القول: أنه يعتبر الظن في العدالة، لا العلم اتفاقًا. والجرح، والتعديل، هما خبر عن عدل، فيكفي الواحد؛ إذ به يحصل الظن المطلوب، ولا يعارض بكونهما شهادة فيجب التعدد؛ إذ يجاب: بأنهما لو كانا شهادة لاعتُبر لفظها. ح غ.
(٩) أي: التزكية والجرح.
(*) إذ لا سبيل إلى اليقين. ح معيار.
(١٠) إذ يحصل به الظن. ح معيار.