تنبيه
  على ثلاثة أقوال: إطلاقين، وتفصيل.
  الإطلاق الأول: أنها تعديلٌ مطلقًا(١).
  والإطلاق الثاني: أنها ليست بتعديل مطلقا(٢).
  وأما التفصيل(٣): فهو أن يقال: إن كان عادته أن لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن ذلك المجهول تعديلا(٤)؛ استنادًا إلى عادته المعروفة(٥)، وإلا فلا. وهذا قويٌّ جدًا؛ لأن العادة تُقَوِّي الظن.
تنبيه
  يُشترط في المزكِّي أن يكون عدلا(٦)، فيُحتاج إلى تعديله. قال بعضهم: وإن أدى إلى التسلسل؛ وإنما ترك هذا لوضوحه، والله أعلم.
  واعلم أنه قد اختلف في التزكية والجرح من ثلاث جهات:
(١) سواء كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل أم لا.
(*) لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل. ح غ.
(٢) لكثرة من نراه يروي ولا يفكر في المروي عنه. ح غ.
(٣) وإليه ذهب ابن الحاجب.
(٤) لأن ذلك يجري مجرى النطق بالتعديل بلا شك عند من استعمل عقله. من مقدمة الإمام القاسم # في أصول الفقه.
(٥) إن كان المراد من علم أنه لا يروي إلا عن عدل بعد التفتيش عن رجال أسانيده وشيوخه، واستقصاء آثاره ورواياته - فلا تبقى له فائدة؛ لأن ما فرض أنه مجهول قد علم حاله، وإن كان باعتبار الغالب أنه يروي عن العدول فهو يبعد عن تعديل المجهول؛ لاحتمال أن من جهل حاله من المغلوب، ويبقى الاحتمال؛ لأنه لو كان من أهل العدالة والحفظ لظهر حاله واشتهر، وما كان ليستر إلا لريبة أوجبت الجهالة، وإن كان المراد من يلتزم الصحة وتحملها فيفيد، لكن على حد قبول المرسل من الأحاديث، كجهالة الراوي، وتقليد من روى عنه، على أنه لا بد أن يعرف أن مدعي الصحة في كتابه قد عرف غالب رجاله بالثقة والعدالة والحفظ، وإلا فلا حكم لدعوى من ادعى الصحة؛ لكثرة المجاريح، سيما في مرسلات المتأخرين، كما أفاده سيدي الحسين بن القاسم @. إفادة سيدي العلامة أحمد بن الحسين بن إسحاق | بنوع تصرف.
(٦) إجماعًا؛ لعدم الوثوق بغيره.
(*) والطريق إلى العدالة: الاختبار بغير واسطة، أو بواسطة اختبار المختبر؛ ويعني بالاختبار: معرفة أحوال المعدل في حالتي الرضا والغضب، والسرور والحزن، فإن وقف في الحالتين على ما عرفت من ماهية العدالة فهو عدل، وإلا فهو غير عدل. ح غ. قوله: «والطريق إلى العدالة ..» الخ، والطريق إلى الجرح: رؤية العين، أو سماع، أو إقرار، أو تواتر، أو شهرة المعصية.