[الدليل الثاني: السنة]
  ترك رأيه في دية الأصابع(١) ورجع إلى كتاب عمرو بن حزم، كما تقدم.
  (ويُرد ما خالف(٢) الأصول(٣) المقررة(٤)).
  ما تَقَدَّمَ كلامٌ في خبر الواحد إذا خالف القياس.
(١) حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها. قسطاس.
(٢) من الخبر الآحادي.
(*) لا فائدة في ذكر قوله: «ويرد ما خالف الأصول المقررة» بعد قوله: «وعدم مصادمتها دليلا قاطعا» مع تفسير الأصول بما ذكره هنا.
(٣) قال صاحب الجوهرة: وهي: الكتاب والسنة والإجماع، كذا ذكره الإمام المهدي. ح. حا. هذا ذكره الشيخ - يعني: صاحب الجوهرة - وهو مستنِد في كلامه إلى المنصور بالله والشيخ الحسن، وصرح بأن المراد بالأصول: الكتاب والسنة. قال: والأولى أن يقال: مراد العلماء بالأصول التي تكلموا فيها إذا خالفها الخبر الآحادي هي الأخبار الآحادية إذا كثرت ولم تبلغ حد التواتر، ثم ورد خبر واحد بخلافها؛ لأنهم قد ذكروا أن الأخبار التي هذا حالها تسمى أصولا. فالذي عليه العلماء أن الأخبار الكثرة يعمل بمقتضاها وهي الأصول؛ لأن للكثرة تأثيرًا. قال: ويحتمل أن يكون الخبر الواحد أولى؛ لأن تلك وإن كثرت فهي آحادية، وربما يوجد ما يرجح خبر الواحد على الكثرة بضرب من ضروب الترجيح. ح. حا.
(*) «ويقبل منه المخالف لقياس الأصول، أي: مقتضاها». وقع هذا في بعض النسخ، وحذف من أكثرها. وعلى الإثبات: يقال: ما الوجه لإعادته وقد ذكر؛ إذ هو مسألة الخبر المخالف للقياس. ويجاب: بأن هذا خاص، وذاك عام؛ إذ قد يكون أصل القياس خبر الواحد، وليس من الأصول على الخلاف في تفسيرها، وقد اعتمد على ذلك صاحب الجوهرة والعقد والمعيار والفصول، قال الإمام الحسن: ولا شك أن هذه المسألة جديرة بالانفصال قمينة بالاستقلال، ونعني بهذه المسألة أن يقضي الخبر فيما لم يوجد في الأصول حكمه بعينه، بخلاف حكم نظيره. ح. حا.
(*) فرع: واختلف في أخبار وردت من أي القسمين هي؟
(*) هل هي مما خالف الأصول نفسها فترد، أو مما خالف قياسها فتقبل؟ فذهب الكرخي وأبو عبد الله إلى أن خبر القرعة، وهو أنه ÷ قرع بين ستة أعبدٍ لرجل أعتقهم في مرضه، فأرقَّ أربعة، وأعتق اثنين؛ وخبر المصراة، وهو قوله ÷: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا، فإن رضي بها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر»، كل واحد منهما مما خالف الأصول نفسها، فيردان؛ لنقل الأول الحرية، والإجماع منعقد أنه يطرأ عليها الرق، ولمخالفة الثاني ما أجمع عليه من ضمان التالف بمثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًّا، وذهبا إلى أن خبر نبيذ التمر، وهو قوله ÷: «تمرة طيبة، وماء طهور»، وخبر القهقة، وهو أنه ÷ أمر من ضحك في صلاته من دون أن يغلبه الضحك أن يعيد الوضوء، كل واحد منهما مما خالف مقتضى الأصول فيقبلان لمخالفتهما حكم نظيرهما المجمع عليه، وهو نبيذ الزبيب، وأن ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها. وعن الشافعي أنهما معًا مما خالف مقتضى الأصول فتقبل. قال في الفصول: والتحقيق أنها من قسم التخصيص الذي تقدم، فيحمل عليه إن ثبتت، وهو اتفاق. ح. حا. قوله: «لنقل الأول الحرية ..» الخ؛ لأن كل واحد من العبيد يعتق ثلثه، والقرعة تقضي نقل الثلث من الأربعة إلى الاثنين اللذين خرجت القرعة بحريتهما، وقوله: «عليها الرق ..» الخ، فإن القياس أن يسعى كل واحد بثلثي قيمته.
(٤) أي: غير المنسوخة.