[تعريف الصحابي]
[تعريف الصحابي]
  (والصحابي(١)) - بياء النسبة -: اسم لنوعٍ خاصٍّ مِن بين مَن يطلق عليه اسم الصحبة، وهو: (من طالت(٢) مجالسته للنبي ÷، متبعا لشرعه) فمن لم تَطُلْ مجالسته للنبي ÷، أو طالت من دون اتِّباع لشرعه - لم يُسَمَّ بهذا الاسم(٣).
  ولا يحتاج إلى أن يزاد في الحد: «وبقي على ذلك بعد موته»؛ لأنه يخرج بذلك من مات قبل وفاة الرسول ÷. وكذا من فَسَقَ؛ لأن الفسق لا يخرجه عن كونه صحابيًّا(٤).
  واعلم أنها تتعلق بمعرفة الصحابة أمور: منها: العدالة، كما سيأتي. ومنها: إذا قال: «أُمِرنا بكذا» هل يحمل على أنَّ الآمرَ الرسول ÷ أم لا؟ فقيل: يحمل. وقيل: لا يحمل. وهذا الخلاف إنما هو في الصحابي(٥) فقط.
  ومنها: إذا نَقَلَ خبرًا عن النبيء ÷ هل يحمل على أنه سمعه منه أو أرسله؟ ومِن غيره لا يحمل إلا على الإرسال(٦).
  ومنها: إذا ذكر حكمًا(٧) طريقه التوقيف(٨)، هل يحمل على الاجتهاد أو على
(١) قال الشافعي والحاكم: إن الصحابة مائة ألف وستة وعشرون ألفًا.
(٢) ولا حد لطول تلك المجالسة، وإنما يعرف تقريبًا لا تقريرًا. حاوي من حاشية الفصول.
(٣) لا لغة، ولا شرعا، ولا عرفا، ألا ترى أن من مر بك في طريق أو نحوه فإن العرب لا تسميه صاحبا لك في لغتها ولا عرفها؛ فلا بد من طول المجالسة مع الاتباع. حا.
(٤) ألا ترى إلى أن مَن فسَّقَ طلحة والزبير وعائشة بخروجهم على علي # لا يخرجون بذلك عن كونهم صحابيين، وسواء صحت توبتهم من بعدُ أم لا. ح. معيار للسيد داود.
(٥) والظاهر أنه يجيء الخلاف فيمن كان في زمنه ÷ ورآه فيحتمل السماع منه وإن لم يكن صحابيًّا.
(٦) ما لم يكن في زمنه ورآه، فيحتمل السماع منه ÷.
(٧) وهو - أي: الحكم الذي طريقه التوقيف - ما يكون إثبات طريقه من الشارع من الكتاب أو السنة كالمقادير، وذلك نحو: أن يقول الصحابي: «نصاب الخضروات في الزكاة ما قيمته مائتا درهم»، ونحوها؛ كالحدود، والأبدال، وذلك نحو أن يقول: «حد اللائط مائة جلدة «، و «من لم يجد ماء ولا ترابا فليتيمم بما صعد على الأرض»، فقيل: يجب حمله على أنه توقيف، وهذا هو الصحيح المختار على ما قرره في الغاية وشرحها.
(٨) يقال: إذا كان طريقه التوقيف فلا يحمل على الاجتهاد، فينظر في ذلك. وعبارة التحرير لعبد الله بن =