الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الثالث: الإجماع]

صفحة 133 - الجزء 1

  سلم فهو مشروط⁣(⁣١) بأن لا ينكشف نص قاطع أو إجماع يقتضي أن أحدهما خطأ⁣(⁣٢)، فبطل ما قالوا، والله أعلم.

  (و) المختار - أيضا - (أنه) لا يجوز لأهل الحَلِّ⁣(⁣٣) والعقد إذا أجمعوا على حكم أن يجمعوا جزافا من غير دليل ولا أمارة، بل (لا بد له من مستند(⁣٤)): إما دلالة قاطعة: من نَصٍّ متواتر، أو قياسٍ قطعيٍّ⁣(⁣٥)، أو أمارةٍ ظنيةٍ⁣(⁣٦)، كظاهر آيةٍ⁣(⁣٧) أو نصٍّ قطعيٍّ⁣(⁣٨) أو آحاديٍّ⁣(⁣٩) أو نحوهما⁣(⁣١٠)، (وإن لم ينقل) ذلك المستند (إلينا)؛ إذ يجوز


(١) من جهة المعنى.

(٢) قال سيدي الهادي بن إبراهيم في بعض جواباته: إذا انقرض أهل القول المخالف دلَّ على أن القول الباقي هو الحق، وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة، وخروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز، وهذه دلالة عقلية قاطعة، قال: وليست من باب الإجماع.

(٣) ونعني بأهل الحل والعقد: من اشتهر بكمال الاجتهاد وسائر خصال الفضل، سواء كانوا ممن قام ودعا، أم لا. ح. حا.

(٤) قيل: لأن القول في الدين بلا دليل ولا أمارة خطأ. ورد بالمنع؛ لجواز أن يوفقهم الله لاختيار الصواب. وقيل: المراد جواز الخطأ فإن القول بلا دليل قد يكون حقًّا، واللازم باطل؛ لأنه يقدح في عصمة أهل الإجماع عن الخطأ على ما ثبت بالأدلة السمعية. واعترض بأنه إنما يلزم جواز الخطأ لو لم يقع الإجماع، وإما إذا وقع فالله سبحانه يوفقهم لاختيار الصواب قطعًا، بحيث يستحيل الخطأ على ما دلت عليه الأدلة السمعية، وأيضًا لو صح هذا لزم أن لا يصح إجماع عن سند ظني؛ لاستلزامه جواز الخطأ. سعد.

(*) فلو أجمع لا عن مستند أجمعت الأمة على الخطأ.

(٥) كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد.

(*) وهو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع بدليل قاطع، أو ضرورة.

(*) وإذا أجمعوا على قياس لعلة ظنية صارت بعد الإجماع القطعي قطعية. قال الحفيد: وهذا من غرائب النظر. وقال في المنهاج وشروحه: يجوز مخالفة الأمارة قبل الإجماع على حكمها، وأما بعد الإجماع فلا؛ لاعتضادها به. حاشية فصول.

(٦) لفظ المنهاج: أو أمارة ظنية؛ كظاهر آية، أو نص آحادي، أو إجماع آحادي، أو قياس.

(٧) قوله: «كظاهر آية»؛ كقوله تعالى: {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ}⁣[النور ٣٣]، وهي ما كانت تحتمل معنىً راجحًا ومعنى مرجوحًا. وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣[التوبة ٢٨] الآية.

(٨) هكذا في نسخة؛ وذكر النص القطعي في سياق الأمارة غلط.

(٩) كقوله ÷: «نحن أهل البيت لا تحل لنا الزكاة».

(١٠) كالقياس الظني، والاجتهاد، والتقرير، والمفهوم.