فائدة
  إذا كان في الإسلام سبعون فرقةً ... ونَيْفٌ على ما جاء في واضح النقلِ
  ولم يكُ ناجٍ منهمُ غير فرقةٍ ... فقل لي بها يا ذا التبصر والعقلِ
  أفي الفرقِ الهُلاَّكِ آلُ محمدٍ؟! ... أم الفرقة اللاتي نجت منهمُ، قل لي
  فإن قلت: في الناجين فالقول واحدٌ ... وإن قلت: في الهلاك حِفْتَ عن العدلِ
  فدع لي عليًّا والأئمة بعده ... وأنت من الباقين في أوسع الحلِّ
  إذا كان مولى القوم منهم فإنني ... رضيتُ بهم لا زال في ظلهم ظلي(١)
  (وإذا اختلفت الأمة على قولين(٢)) لا يتجاوزونهما (جاز إحداث قول ثالث) مخالف للقولين الأولين، (ما لم يرفع) ذلك القول الثالثُ (القولين(٣)) الأولين.
  مثال ذلك: فسخ النكاح(٤) بالعيوب الخمسة(٥): الجنون والجذام والبرص من جهتهما جميعًا، والجبُّ والعنَّة من جهة الزوج، والقرن والرتق والعفل من جهة الزوجة، فقد اختلف فيها على قولين: فقيل: يفسخ بها كلها. وقيل: لا يفسخ بشيء منها.
  فالتفصيل - وهو: أنه يفسخ ببعضها دون بعض - قول ثالث، وهو لم يرفع القولين؛ إذ وافق في كل مسألة مذهبًا(٦).
(١) قال في حاشية في المخطوط: هذا الأخير ليس في نسخة المؤلف.
(٢) أو ثلاثة، كإطلاقين وتفصيل.
(٣) فيجوز إحداثه؛ لأنه لا محذور فيه؛ إذ لم يرفع إجماعًا، وإن رفعهما لم يجز؛ للقطع بأن الحق فيهما، وإلا لزم خطأ الأمة. شرح غاية.
(٤) وكهذه المسألة، فإن القدماء اختلفوا فيها على قولين: الجواز مع التفصيل وعدمه، والمنع كذلك، فقول المتأخرين بالجواز مع التفصيل، والمنع مع عدمه، غير رافع للقولين. شرح غاية.
(٥) المعدود هنا ثمانية، وكأن المراد أنها خمسة بالنسبة إلى ما لكل واحد من الزوجين الفسخ للآخر به، ولكن لا يتم في الزوجة؛ لأن العيوب بالنسبة إليها ستة: الثلاثة المشتركة، والقرن والعفل والرتق المختصة، إنما يتم على تقدير جعل العفل داخلا في الرتق كما في شرح الأصفهاني على المختصر، والله أعلم. إفادة السيد محمد بن إسماعيل الأمير.
(٦) وكمسألة أم مع أب وزوج أو زوجة، قيل: لها الثلث من أصل المال في مسألتي الزوج والزوجة، =