الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

فائدة

صفحة 147 - الجزء 1

  الأول بعلتين تقتضيان حكمين مختلفين باختلاف العلتين، وجاء من بعدهم بعلة ثالثة تقتضي خلاف ذينك الحكمين - كان هذا كإحداث القول الثالث في الحكم، وقد مر بيانه.

  (و) كذلك يجوز إحداث (تأويل ثالث(⁣١)) أي: إذا تأوَّل أهل العصر الأول الظاهرَ⁣(⁣٢) بتأويلين جاز لمن بعدهم إحداث تأويل ثالث. هذا⁣(⁣٣) كله إذا لم ينصوا على بطلانه⁣(⁣٤)، أما إذا نصوا عليه فلا يجوز اتفاقًا.

  والدليل على الجواز أن العلماء لم يزالوا في كل عصر يستنبطون أدلة وعللا وتأويلات⁣(⁣٥)، بلا تناكر بينهم⁣(⁣٦) في ذلك؛ فكان إجماعًا على جوازه، والله أعلم.

  (وطريقنا إلى العلم بانعقاد الإجماع(⁣٧)) ووقوعه أمور؛ إذ لا يُعلم ببديهة العقل، ولا باستدلالٍ عقليٍّ قطعًا، فحينئذ الطريق إليه:

  (إما) السماع لأقاويلهم، أو (المشاهدة(⁣٨)) لكل واحد من أهل الإجماع يفعل مثل ذلك الفعل الشرعي، أو يترك ذلك الشيء، ويعلم⁣(⁣٩) من كلٍّ منهم أنه تركه


= تقدم الاثنين منها، وسلفه في ذلك الجوهرة في الدليل والتعليل، والمعيار مطلقًا؛ يعني في الثلاثة. والظاهر أن الخلاف ثابت في إحداث دليل ثانٍ، وتعليل ثانٍ، وتأويل ثانٍ، كما في المنتهى والعضد والفصول مطلقًا، والجوهرة في التأويل. ح. حا.

(١) إذ هو قول باجتهاد لا مخالفة فيه لما أجمع عليه أهل العصر الأول؛ لأن عدم القول ليس قولًا بالعدم، فكان جائزًا. شرح غاية.

(٢) أي: الدليل الظاهر.

(٣) أي: الدليل المذكور، والتأويل، والتعليل.

(٤) أو صحته: إما معينًا، كأن تستدل الأمة بدليل وتقول: ويجوز أن يستدل بكذا. أو مبهمًا، كأن تستدل بدليل وتقول: ويجوز أن يستدل على المسألة بدليل غير هذا، جاز إحداث ذلك الدليل المنصوص عليه مطلقًا؛ إذ ليس في إحداثه مخالفة، وذلك جليٌّ. فصول وشرحه.

(٥) مغايرة لما قال به مَن قبلهم. ح السيد داود.

(٦) وإلا لنقل، بل يتمدحون به، ويعدون ذلك فضلًا. عضد.

(٧) وينعقد الإجماع بالقول أو الفعل أو الترك، أو السكوت مع الرضا، أو بما أمكن تركيبه منها. ح. حا.

(٨) في حق الحاضرين.

(٩) قيد للترك، كما صرح به.