الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

فائدة

صفحة 148 - الجزء 1

  لدليلٍ شرعيٍّ⁣(⁣١): إما مقتضٍ للتحريم أو للكراهة، ويُعرف ذلك من قصدهم.

  (وإما النقل(⁣٢)) حيث نقل (عن كل واحد) من المجمعين المعتبرين في الإجماع أنه سمع منه أو فعل أو ترك مثل ذلك⁣(⁣٣) كذلك⁣(⁣٤)، فإنه يكون إجماعا، فإن أثمر النقلُ العلمَ - لبلوغ الناقل حدَّ التواتر⁣(⁣٥) - فالإجماع قطعي، وإلا فظنيٌّ، كما سيأتي بيانه.

  (أو) نقل (عن بعضهم(⁣٦)) أي: عن بعض الأمة القولُ به أو الفعل أو الترك له⁣(⁣٧) - كذلك⁣(⁣٨)، لكن (مع نقل رضا الساكتين) عنه، حتى⁣(⁣٩) إنهم لو أفتوا لما أفتوا إلا به، ولو حكموا لما حكموا إلا به، فهذا معنى الرضا. ويعرف رضاهم بعدم إنكارهم لما قال به المفتي⁣(⁣١٠) أو فعله أو تركه، ولكن لا يكون عدم الإنكار رضًا إلا بشروط:

  الأول: انتشاره بينهم حتى لم يخف على أحد منهم، فلو لم ينتشر لم يكن عدم الإنكار رضًا؛ لجواز أنهم لو علموا لأنكروه.


(١) لأن الفعل لا يكون إلا عن دليل.

(٢) في حق الحاضرين وغيرهم.

(٣) أي: مثل ما تقدم.

(*) أي: أنه فعل مثل الفعل الشرعي، أو ترك ذلك الشيء الموجب للدليل المقتضي للتحريم أو الكراهة مثل ترك المشاهد الحاضر. كذلك، أي: مع العلم بأن الفعل أو الترك للدليل مقصد لهم.

(٤) أي: لدليل شرعي.

(٥) أو تُلُقِّي بالقبول.

(٦) أي: واحد أو جماعة.

(٧) أي: للحكم الشرعي.

(*) وهو مما علينا فيه تكليف. ح. حا. فإن كان مما لا تكليف فيه علينا - كالقول بأن عمارًا أفضل من حذيفة - فلا إجماع ولا حجة. شرح غاية.

(٨) أي: لدليل شرعي.

(٩) يعلم من حالهم.

(١٠) في حضرتهم.