فائدة
  نعم، وقد بيَّنَ المصنف هذه الشروط بقوله: (ويعرف رضاهم) يعني: الساكتين (بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل(١) لهم على السكوت، وكونه مما الحق فيه مع واحد) كما بيناه مفصلا. (ويسمى هذا) أي: الإجماع الذي يثبت بهذه الطريق (إجماعا سكوتيًّا)، ولا يخفى وجه التسمية(٢).
  (وهو) أي: الإجماع الجامع لهذه الشروط كلها (حجة)؛ لأنه إذا كان على ما ذكره كان سكوتهم سكوت رضًا قطعًا؛ إذ لو لم يرضوا به لأنكروه؛ لوجوب إنكار مثله، وإلا كانوا قد أجمعوا على ضلالة، وقد قال ÷: «لن تجتمع أمتي على ضلالة». فتأمل!
  ولكن يكون حجة (ظنية(٣)) لا قطعية (وإن نقل تواترا) أيضا؛ لاحتماله(٤).
  (وكذا القولي إن نقل آحادًا) فإنه يكون حجة ظنية، وهو المسمى بالإجماع الآحادي.
  (فإن تواتر(٥)) نقل الإجماع غير السكوتي (فحجة قاطعة(٦))، كالكتاب
= السيد داود بن الهادي في شرحه على المعيار: المشهور أن هذه الرواية لعلي #، وفي شرح الغاية ما لفظه: وقد روي أن القائل بذلك علي #.
(١) من الحوامل المقدرة المفروضة.
(٢) وهو أنه لم يتم الإجماع إلا بالسكوت.
(٣) في شرح الأصفهاني على مختصر المنتهى ما لفظه: إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة قبل استقرار المذاهب على حكم بتلك الصورة، والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر من ذلك المجتهد، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع قطعي إن علم أن سكوتهم عن رضى، وإلا فحجة ظنية. هذا هو المختار عند المصنف. وقد ذكر ابن الحاجب في شرحه ما معناه: إن الإجماع السكوتي مع العلم برضا الساكتين يكون قطعيًّا، وسيأتي عنه في الرد على المخالف في حجية القياس ما يدل على ذلك، وصرح به هناك في القسطاس المقبول. وفي شرح السيد داود بن الهادي على المعيار ما لفظه: والذي قرره غيره - يعني: غير الإمام المهدي # - في الإجماع أنه إن كان قوليًّا: فإن نقل إلينا متواترًا فهو حجة قاطعة، وإن نقل آحاديًّا فحجة ظنية، وإن كان سكوتيًّا: فإن كان في مسألة قطعية فكالقولي، يكون قطعيا إن نقل متواترا، وظنيا إن نقل آحاديا، وإن كان في مسألة ظنية فالإجماع ظني مطلقًا، سواء نقل تواترا أو آحادا.
(٤) في قوله: «لاحتماله» ما يفيد أنه يكون قطعيا عند انتفاء الاحتمال.
(*) لجواز ترك الإنكار لهيبة، أو تقية، أو نحو ذلك.
(٥) وكذا إذا تلقي بالقبول على المختار. حا.
(٦) عبارة المتن تفيد أن القطعي من الإجماع هو القولي المنقول بالتواتر، وعبارة الشرح - أعني: قوله: «فإن =