الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 156 - الجزء 1

  خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه⁣(⁣١)، فتأمل ذلك.

  (و) ينقسم القياس⁣(⁣٢) - أيضا - قسمة أخرى (إلى):

  (قياس علة): وهو ما صرح فيه الشارع بالعلة⁣(⁣٣)، كقوله ÷ حين أتي له بروثة يستجمر بها: «إنها ركس»، فصرح بأن العلة نجاستها، فيقاس سائر النجس عليها. ويسمى هذا قياس علة؛ لتصريح الشارع بعلة الحكم.

  (و) إلى قياس (دلالة(⁣٤)): وهو ما لم يصرح فيه بالعلة⁣(⁣٥)، بل جمع فيه بين الأصل والفرع بما يلازم العلة ويدل عليها، لا بنفسها⁣(⁣٦). كما لو جمع بينهما بأحد الحكمين⁣(⁣٧) اللذين توجبهما العلة⁣(⁣٨) في الأصل، حيث كانت مما يصدر عنه حكمان؛ لأن أحدهما ينبئ عن حصول العلة في الأصل لملازمته⁣(⁣٩) الآخر، فصار


(*) وهذا مجرد مثال، وإلا فقد ورد: «كل مسكر خمر». أخرجه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا. إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي.

(١) فمن جعل العلة التسمية فلا يسميه خمرًا ولا يحرمه، ومن جعل العلة الإسكار فقد وجده فيحرمه. وهو المختار.

(٢) باعتبار جامعه. حا.

(٣) قياس العلة هو المصرح بعلته، وسواء ثبتت بنصٍّ أو بغيره وأمثلته كثيرة. شرح غاية.

(*) تَبِعَ في هذا الإمام المهدي # في المنهاج، والمشهور أن قياس العلة: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بذكر العلة، وسواء كانت بنص الشارع، أو الإجماع، أو الاستنباط، أو أي المسالك المعتبرة.

(٤) قال في الجمع: وقياس الدلالة: ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها. قال المحلي في شرحه: الضمائر للعلة، وكل من الثلاثة يدل عليها، وكل من الآخرين منها دون ما قبله كما دلت عليه الفاء، مثال الأول أن يقال: النبيذ حرام كالخمر، بجامع الرائحة المشتدة، وهي لازمة للإسكار، ومثال الثاني أن يقال: القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد، بجامع الإثم، وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. ومثال الثالث أن يقال: تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به، بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى، والقتل منهم في الثانية. وحاصل ذلك: الاستدلال بأحد موجبي العلة على العلة، وبالعلة على الموجب الآخر.

(٥) بل بوصف لازم لها، كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة. شرح غاية.

(٦) أي: لا بنفس العلة وهي الإسكار.

(٧) الدية والقصاص في المذال المذكور.

(٨) وهي الجناية في المثال الآتي.

(٩) الملازمة بين الدية والقصاص.