الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[شروط الفرع]

صفحة 168 - الجزء 1

[شروط الفرع]

  (وَ) أما (شُرُوطُ الفَرْعِ) فثلاثة:

  (الأول): وجودي، وهو (مُسَاواةُ أَصْلهِ) في ثلاثة أمور:

  (فِي عِلَّتِهِ): بأن توجد فيه علة أصله، كالكيل في الربويات، فتقاس النورة عليها لحصول العلة وهي الكيل، بخلاف ما لو جعلنا العلة في تحريم التفاضل فيها الطعم، فإنها لا توجد في النورة، فلا يصح قياسها عليها.

  (وَ) مساواته - أيضًا - في (حُكْمِهِ(⁣١)) بأن يتحد الحكم المستفاد من العلة فيهما، فلو اقتضت العلة في الفرع غير حكم الأصل لم يصح القياس.

  مثال ذلك⁣(⁣٢): ما يقوله بعضهم في الاستدلال على زيادة الركعات في صلاة الكسوف بالقياس على صلاة الجمعة: صلاةٌ شرع فيها الجماعة، فليشرع فيها ركوع زائد، كالجمعة، فإنها لما شرعت فيها الجماعة زيد فيها الخطبة. فأثبت بالعلة - وهي شرعية الجماعة فيهما - في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل؛ لأن حكم الأصل زيادة الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع. وهذا غير صحيح على المختار؛ إذ لا وجه يقتضيه، ولو كان شرعية الجماعة يقتضي ذلك لاقتضاه في صلاة الخوف؛ إذ قد شرع فيها الجماعة.

  نعم، وهذا الشرط يختص به قياس الطرد. وأما قياس العكس فإنما يثبت به خلاف حكم الأصل. كما تقدم، والله أعلم.


(١) وإنما اشترط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تفضي إليه من مصالح العباد، فإذا كان حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل من حكم الأصل؛ لتماثل الوسيلة، فوجب إثباته. وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، مثاله: إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن الظهار يوجب الحرمة في حقه، فإن الحرمة في الأصل مقيدة بأن غايتها الكفارة، وفي الفرع مطلقة؛ لأن الذمي ليس من اهل الكفارة التي فيها معنى العبادة، فاختلف الحكمان. شرح غاية.

(٢) وكذا في المعيار، قال صاحب القسطاس: وأنت خبير بأنه لا اقتضاء هنا، يعني في المثال المذكور؛ لكنه # جرى على زعم ذلك القائس ... الخ. باللفظ.