الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[شروط الفرع]

صفحة 169 - الجزء 1

  (وَ) مساواة الفرع للأصل (فِيْ التَّغْلِيظِ وَالتَّخْفِيفِ(⁣١)) بأن يتحد الحكم فيهما تخفيفاً وتغليظاً، فلا يصح القياس إلا إذا شرعاً على نحو واحد في التخفيف والتغليظ، والعزيمة والرخصة؛ إذ اختلافهما في ذلك فارق، ولا قياس مع وجود الفارق⁣(⁣٢)؛ فلا يصح قياس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونًا⁣(⁣٣) فيه كالوضوء، بجامع كون كل منهما شرطًا لصحة الصلاة.

  وكذلك العكس، أي: لا يصح قياس الوضوء⁣(⁣٤) على التيمم في كون التثليث غير مسنون فيه كالتيمم بذلك الجامع؛ لاختلافهما في التخفيف والتغليظ؛ لأن التيمم مبنيٌّ على التخفيف؛ إذ شرع تيسيرًا للمعذور⁣(⁣٥)، وبدلًا عما هو أشق، والوضوء مبنيٌّ على التغليظ؛ لأنه لم يشرع بدلًا عما هو أشق منه؛ بل شرع ابتداء.

  (وَ) الشرط الثاني: (أَنْ لاَ يَتَقَدَّمَ شرعية حُكمُهُ(⁣٦)) أي: الفرع (عَلَى) شرعية (حُكْمِ الأَصْلِ(⁣٧))، بل يكون الأمر بالعكس؛ ليصح القياس حينئذ. فلا يقاس


(١) ولا يخفى أن هذا الشرط كما يليق بشروط الفرع يليق بشروط العلة.

(*) وحكى في الفصول عن أئمتنا والجمهور عدم اشتراط ذلك مطلقًا، وهو الذي في الجوهرة عن الشيخ، وقال ابن زيد والحفيد والغزالي: إن كانت العلة الجامعة مؤثرة أو مناسبة لم يشترط ذلك، وإن كانت شبهية فقال ابن زيد والغزالي: يشترط، وقال الحفيد: موضع اجتهاد. ح. حا. قوله: «عدم اشتراط ذلك مطلقا ..» الخ يعني سواء كانت العلة شبهية أو غير شبهية، وعدم الاشتراط لعموم الدليل الدال على كون القياس حجة، فمتى حصلت العلة في الفرع على حسب حصولها في الأصل وجب أن يقضى بالتسوية بينهما في الحكم، والاختلاف في غير ذلك لا يضر، وهذا مذهب الشيخ الحسن الرصاص، ورواه في الفصول. قوله: «موضع اجتهاد» للتعارض فيفتقر إلى الترجيح بين علتي الجمع والفرق، فما قويَ في نظر المجتهد عمل به. شرح غاية.

(٢) وهذا مذهب جماعة منهم الإمام المهدي أحمد بن يحيى #. شرح غاية.

(٣) فلا يثبت التثليث بمجرد القياس، بل إن دل عليه نص وجب العمل به وإلا فلا يثبت بالقياس. ح السيد داود على المعيار.

(٤) ولا الرأس على ما يُيمم في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحا؛ لأن التيمم مبني ... الخ. قسطاس.

(٥) بمرض أو نحوه.

(٦) إلا لإلزام الخصم، فيقال للحنفي مثلا: يجب أن تقول بوجوب النية في الوضوء لكونه شرطا للصلاة؛ لأنك تقول بوجوب النية في التيمم لتلك العلة. شرح غاية.

(٧) لأنه يمتنع أن يكون شرعية ما تقدم وجوبه مستفادًا مما تأخر وجوبه؛ لأن الدليل تأخر عن المدلول، =