[شروط الحكم]
  الوضوء على التيمم في وجوب النية في الوضوء، بجامع كون كل واحد منهما طهارة تراد للصلاة؛ لأن شرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء؛ لأنها بعد الهجرة، وشرعية الوضوء قبلها.
  (وَ) الشرط الثالث: (أَنْ لاَ يَرِدَ فِيهِ نَصٌّ(١)) أي: لا يرد على حكم الفرع نص ولا ظاهر، وذلك إذا كان حكم الأصل ثابتا بدليل عام يدخل تحته حكم الفرع، أو كان حكم الفرع ثابتا بنص مستقل، فلا يستند في إثبات حكم الفرع إلى القياس حينئذ، بل إلى ذلك النص، إلا أن يستدل بالقياس مع النص استظهارا فلا بأس بذلك(٢). وهذان الشرطان الأخيران عدميان.
[شروط الحكم]
  (وَ) أما (شُرُوطُ(٣) الحُكْمِ هَنَا(٤)) أي: الذي يثبت بالقياس الشرعي. ولعل
= ولا يجوز ذلك، وإلا كنا قد كلفنا بالعلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل، وهذا تكليف بما لا يُمكن. شرح غاية.
(١) وكذا في المعيار، قال صاحب القسطاس ما لفظه: وذلك أعم من أن يكون هو النص في حكم الأصل أو غيره، ومن أن يقتضي إثبات ما يثبته القياس أو نفيه.
(*) المراد بالنص هنا: ما يقابل القياس، فيعم الظاهر بهذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظاهر والمؤول، فقوله: «ولا ظاهر» لا حاجة إليه.
(*) قال عضد الدين: لأنه إذا شمله نص حكم الأصل لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعًا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعًا وتطويلا، مثاله في الذُّرة: مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسًا على البر، فيمنع في البر، فيقول قال النبيء ÷: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدًا بيدٍ سواء بسواء»، فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر. وقد يقال على الوجه الأول: إنه يجوز أن تكون دلالته على أحدهما أقوى فيكون بالأصالة أولى. وعلى الثاني: إن تعاضد الأدلة مما يقوي الظن. وقد كثر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة. وكذا يكون القياس ضائعًا إذا ثبت حكم الفرع بنصٍّ غير نصِّ حكم الأصل. ذكره العضد أيضًا. وقد يمنع بأن تعاضد الأدلة - كما ذكرناه - فائدة، على أن النص الدال عليه ربما يكون مختلفا فيه كالعام المخصوص. قسطاس.
(٢) لجواز تعدد الأدلة، فإن الشرع قد ورد بآيات وأحاديث على حكم، وملأ السلف كتبهم بالتمسك بالنص والمعقول معًا. شرح غاية.
(٣) وقد يقال: إن المذكور شرط واحد ليس إلا؛ فإن قوله: «لا عقليًّا ولا لغويًّا» للتأكيد لا للتأسيس، ثم إن شروط الأصل في التحقيق هي شروط لحكمه لا لذاته.
(٤) قوله: «هنا» إشارة إلى أنه قد يجري في غير الشرعيات كما تقدم؛ ولكنه هنا يعني في أصول الفقه =