الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 186 - الجزء 1

  والطوافات».

  حيث ذكر ذلك جوابَ إنكارِ دخوله بيتا فيه هرة، فنبَّه على أن العلة كونها غير سبع. ولولا قصد التعليل لما كان لإخباره بذلك وجه يقتضيه، كذا قيل.

  والأَولى: أن هذا مما أُتِي فيه بأحد حروف العلة، فيكون من الطرف الثاني من الصريح كما تقدم. ونحو ذلك كثير.

  فهذه الوجوه كلها تنبيهُ نصٍّ على العلة، من حيث إنه لو لم يقصد فيها ذلك لكان ذكر هذه الأمور لغوًا لا فائدة فيه⁣(⁣١)، وكلام الحكيم منزه عن ذلك.

  (وثالثها) أي: ثالث طرق العلة: (السبر(⁣٢) والتقسيم(⁣٣) ويسمى) هذا الطريق عند الأصوليين (حجة الإجماع(⁣٤))، وليس بإجماع صريح. وإنما سمي بذلك لأنه يرجع في تعيين ما ادُّعِي أنه العلة إلى الاحتجاج بالإجماع على أنه لا بد لذلك الحكم⁣(⁣٥) من علة. (وهو) أي: حجة الإجماع (حصر الأوصاف في


= نقله الزمخشري من حياة الحيوان باللفظ من باب الهاء في سياق ذكر الهر.

(١) في شرح الغاية: ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل عدم غير المدعي وهو إفادة عِلِّية ذلك الوصف، واعلم أن فهم العلية لا يستلزم القياس كما في آية السرقة عند من لا يُلحقُ النَّبَّاش، أو يقول: بأنه يسمى سارقًا، وآية الزنى وحديثه عند من لا يُلحقُ اللائط، ولأن تكون العلة متعدية للاتفاق على جواز كون المنصوصة ولو بالإيماء قاصرة.

(٢) السبر لغة: الاختبار. فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة، وقد يقتصر على السبر، وقد يقتصر على التقسيم كما فعل البيضاوي. محلى.

(٣) قال في شرح الجوهرة: التقسيم: حصر الأوصاف، والسبر: إبطال البعض؛ فالسبر هو أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أو لا، والتقسيم هو قولنا: العلة: إما كذا، وإما كذا. فعلى هذا يقدم التقسيم في اللفظ لكونه مقدما في الخارج. من حاشية الفصول. يقال: الواو لمطلق الجمع، وأيضًا فلتقديم السبر وجهٌ، وهو الاعتناء بشأنه؛ إذ به يتبين الوصف المعتبر، وقد ذكر ابن أبي شريف في حاشيته على شرح المحلي على المنهاج ما لفظه: إن قيل: فينبغي أن يقال: التقسيم والسبر؛ ليوافق ترتيب اللفظين ترتيب معنييهما؟ قلنا: مجموع اللفظين عَلَمٌ للمسلك، فهو مفرد لا نظر فيه إلى ترتيب، كما يشير إليه كلام الشارح.

(٤) ويسمى أيضًا: تنقيح المناط، أي: تمييزه عن غيره.

(٥) الصادر من الشارع.

(*) ولهذا عدَّهُ الحفيد من طرق العلة المؤثرة. قال الإمام الحسن: لو كان مجرد الإجماع على تعليل الحكم =