[الدليل الرابع: القياس]
  وهذا(١) هو الذي سماه الأصوليون إذا استنبطت(٢) العلة به وأثبت الحكم بها القياس المرسل.
  والدليل على انحصار المناسب في الأربعة الأقسام أمر عقلي، وهو أن يقال: لا يخلو: من أن يكون ذلك المناسب قد اعتبره الشارع(٣) أو لا؟ ولا قسم ثالث.
  إن كان قد اعتبره فلا يخلو: إما أن يعتبره بعينه(٤) في عين الحكم المطلوب أو لا؟
  إن كان قد اعتبره كذلك فهو المناسب المؤثر(٥)، وسواء اعتبره بنص، أو تنبيهِ نصٍّ، أو إجماع(٦)، أو حجة إجماع.
  وإن لم يعتبره(٧) كذلك فلا يخلو أيضًا: إما أن يكون قد اعتبره بعينه في جنس الحكم(٨)، أو جنسه الأقرب(٩) في عين ذلك الحكم أو جنسه، أو لا؟
(١) أي: المناسب المرسل كما في المنهاج.
(٢) معناه إذا جعلوه العلة بأن صلح لذلك بالنظر والاستنباط. ولم يُرد أن العلة عينها استنبطت به كما لا يخفى. إملاء.
(٣) قال الأسنوي: واعتبار الشارع له بأن يورد الفروع على وفقه، وليس المراد باعتباره أن ينص على العلة أو يومي إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة. قلت: وفيه نظر واضح؛ إذ هذه القسمة قسمة للمناسب من حيث هو مناسب، من غير نظر إلى اعتباره سمعا وعدم اعتباره، وقد صرح بذلك ابن الحاجب، وصرح به صاحب جمع الجوامع. ح السيد على الفصول.
(٤) كتأثير عين الإسكار في عين تحريم الخمر والنبيذ.
(٥) لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو بالإجماع، وهذا داخل في مسلك النص، إلا أنه أتى به هنا استتماما لأقسام المناسب. شرح غاية.
(٦) مستقيم إذا كان الإجماع على دليل من الشارع وإلا فلا.
(٧) لفظ المنهاج: وإن لم يعتبره في ذلك المحل بعينه فلا يخلو: إما أن يكون قد اعتبره بعينه أو جنسه الأقرب في غيره أو لا. إن كان قد اعتبره بعينه أو جنسه الأقرب في غيره فهو المناسب الملائم، وإن لم يكن قد اعتبره الشارع في غير ذلك المحل وإنما اعتبر جنسا أبعد في محل النزاع فهو المناسب الغريب.
(*) قوله: «وإن لم يعتبره كذلك» إلى قوله: «فهو المناسب الغريب» وعبارة القسطاس: وإن ثبت لا بهما، بل يترتب الحكم على وفقه، من غير أن يثبت ذلك بنص أو إجماع فذلك لا يخلو: إما أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، أو لا. فإن ثبت فهو الملائم، وإن لم يثبت فهو الغريب.
(٨) كما يثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر، فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية.
(٩) اعلم أن التقييد بالأقرب بناء على تمثيل الإمام المهدي # في المعيار للمناسب الغريب.
(*) كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج، فقد اعتبر الجنس الأقرب وهو الحرج في عين الجمع.