الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 196 - الجزء 1

  إن كان قد اعتبره كذلك فهو المناسب الملائم⁣(⁣١).

  وإن لم يكن قد اعتبره الشارع في عين ذلك المحل، وإنما اعتبر جنسا له أبعد⁣(⁣٢) في غير محل الحكم - فهو المناسب الغريب.

  وإن لم يكن الشارع قد اعتبره لا في المحل ولا في غيره⁣(⁣٣) فهو المناسب المرسل.

  فدل ذلك على انحصار المناسب في هذه الأربعة الأقسام.

  وهذا بيانها: (فـ) ـالقسم الأول وهو المناسب (المؤثر: ما ثبت بنص أو إجماع) أو تنبيه نص⁣(⁣٤)، أو حجة إجماع (اعتبارُ عينه في عين الحكم(⁣٥))، وذلك (كتعليل ولاية المال) في حق الصغير⁣(⁣٦) (بالصغر الثابت بالإجماع)؛ لأنه قد أجمع على اعتباره - أعني الصغر - في ولاية المال.

  (وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص) اعتباره في وجوب الوضوء.

  (و) القسم الثاني وهو المناسب (الملائم(⁣٧) : ما قد ثبت اعتباره(⁣٨) بترتب(⁣٩)


(١) لأن عليته إنما تثبت بملائمة الحكم.

(٢) كإثبات القصاص بالمثقَّل قياسا على المحدَّد بجامع كونهما جناية عمد عدوان.

(*) هذا لا يناسب المثال المذكور الذي سيأتي في المتن للمناسب الغريب، وإنما يناسب تمثيل الإمام المهدي في المعيار للمناسب الغريب؛ وذلك أنه جعل مثال المناسب الغريب ما جعله في المتن مثالا للغريب المرسل من قياس البات لزوجته في مرضه المخوف ... الخ.

(٣) لا بنص ولا إجماع ولا بترتب الحكم على وفقه. قسطاس.

(٤) كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}⁣[البقرة ١٧٩]. ح معيار للسيد داود.

(٥) وذلك مع مناسبة الوصف في العقل للحكم. معيار وشرحه.

(٦) فإن عين الصغر معتبرة في عين ولاية المال. ح حا.

(٧) سمي ملائما لملاءمته لجنس تصرف الشارع. شرح غاية.

(٨) يعني اعتبار عينه في عين الحكم. وقوله: «بترتب الحكم على وفقه» أي: على وفق المناسب له؛ بأن يثبت الحكم مع الوصف في محل واحد، كالتحريم للإسكار فإنهما في محل واحد وهو الخمر.

(٩) وترتب الحكم على وفق المناسب هو ثبوت الحكم معه في محل الوصف. سعد.