[الدليل الرابع: القياس]
  الحكم على وَفْقِه فقط(١)) يعني: من دون أن يثبت بنص أو إجماع أو تنبيه نص أو حجة إجماع اعتباره بعينه في عين الحكم، (لكنه قد ثبت بنص، أو إجماع)، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع (اعتبار عينه في جنس الحكم) الذي يراد إثباته بالقياس عليه، وذلك (كما ثبتت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة، قياسا على ولاية المال، بجامع الصغر؛ فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية).
  بيانه أن يقال: قد ثبت للأب ولاية النكاح على الصغرى، كما ثبت له عليها ولاية المال، بجامع الصغر. فإن الوصف - وهو الصغر - أمر واحد، وليس جنسا تحته نوعان، والحكم - وهو الولاية - جنس يجمع ولاية المال وولاية النكاح، وهما نوعان من التصرف، وعين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية بالإجماع على الولاية(٢) على الصغير في المال؛ لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية العامة للمال والنكاح، فقد ثبتت الولاية مع الصغر(٣) في الجملة.
  وأما اعتبار الصغر في عين ولاية النكاح فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه فقط.
  (أو ثبت(٤)) بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع (اعتبار جنسه) أي: الوصف (في عين الحكم) الذي تريد إثباته بالقياس، وذلك: (كجواز الجمع في الحضر للمطر، قياسا على السفر بجامع الحرج) بأن يقال: يجوز الجمع في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج. فالحكم هو رخصة
(١) وقوله: «فقط» يعني لم يثبت ذلك الاعتبار بنص أو إجماع كما في المؤثر؛ ولكنه يثبت بذلك اعتبار عينه في جنس الحكم. ح حا.
(٢) قوله: «على الولاية» متعلق بالإجماع على النسختين، وذلك واضح.
(٣) حيث ثبتت الولاية معه في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنه عين ولاية النكاح للصغر أو للبكارة أو لهما جميعا. قسطاس.
(٤) أي: أو لم يثبت اعتبار عينه في جنس الحكم كالأول، بل ثبت ... الخ. حا.