الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الدليل الرابع: القياس]

صفحة 199 - الجزء 1

  النفس، وفي الأطراف، وفي المال. (فقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص الثابت) بالنص، وهو قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة ٤٥]، إلى قوله: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، وبالإجماع أيضا، وذلك ظاهر⁣(⁣١).

  (و) القسم الثالث، وهو المناسب (الغريب(⁣٢) : ما قد ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وَفْقِه(⁣٣) ، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه) وذلك (كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسًا على الخمر) فتثبت فيه الحرمة كما تثبت في الخمر؛ لاشتراكهما في علة التحريم، وهي الإسكار، (على تقدير عدم(⁣٤)) ورود (النص بأنه(⁣٥)) أي: الإسكار (علة في تحريم) الأصل المقيس عليه، وهو (الخمر)، فإنه على هذا التقدير لم يوجد الإسكار علة في تحريم شيء، بل ثبت بمجرد المناسبة اعتبار الإسكار في التحريم، حفظا للعقل بمجرد ترتب الحكم على وفقه؛ فلا يكون مرسلا، لكنه غريب من جهة عدم النص أو الإجماع على اعتبار عينه - أي: الإسكار - أو جنسه في عين التحريم⁣(⁣٦) أو جنسه.

  (و) القسم الرابع: وهو المناسب (المرسل(⁣٧)): هو (ما لم يثبت) في الشرع


(١) وهذه أمثلة ملائم المعتبر، ويمكن أن تُجعل أنفسها أمثلةً لملائم المرسل، بأن تفرض أنها لم تثبت الولاية في النكاح مع الصغر، ولا رخصة الجمع مع نفس حرج المطر، ولا القصاص في النفس مع القتل العمد العدوان أصلا، وإنما اعتبر الشارع عين الصغر في مطلق الولاية، ومطلق الحرج في عين الرخصة، ومطلق الجناية في مطلق القصاص. شرح غاية.

(٢) قوله: «والغريب ..» الخ والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتب الحكم على وفقه، لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم. سعد.

(٣) أي: يرتبط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحد.

(٤) لأن المثال لا يراد لنفسه ولكن للتفهيم.

(٥) لأن النص - وهو قوله ÷: «كل مسكر حرام» - يدل بالإيماء على اعتبار عينه في عين الحكم، فهو إذًا من قبيل المؤثر في التحقيق. قسطاس.

(٦) عبارة الأصفهاني في شرحه على مختصر المنتهى: ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس تحريم الخمر، ولا عكسه، ولا جنسه في جنسه.

(٧) لأنه أرسِلَ عن الاعتبار.