[الدليل الرابع: القياس]
  لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس؛ وإنما سميت مصالح لأن الظن قد غلب بأن الحكم بها يطابق مقصودات الشرع ومصلحة المكلفين. ومرسلة من حيث إن نصوص الشرع لم تتناولها، ولا رُدَّت إلى أصل معين يستفاد حكمها من الرد إليه. (والمذهب اعتباره(١))، وأنه من الجهات التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية.
  (و) القسم الثاني من المناسب المرسل: (المرسل الغريب)، وهو (ما لا نظير له في الشرع) معتبرٌ لا جملة ولا تفصيلا، (لكن العقل يستحسن الحكم لأجله، كأن يقال في قياس الباتِّ(٢) لزوجته في مرضه المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده فتورث(٣) ، قياسا على القاتل عمدا، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث) القاتل عمدا(٤)، (بجامع كونهما فَعَلا محرما لغرض فاسد، فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره)، فالأصل المقيس عليه: القاتل عمدا، والفرع: البات لزوجته في مرضه، والحكم في الأصل: عدم الإرث، والعلة(٥) المعارضة بنقيض قصده؛ لأنه قصد بالقتل الإرث، والحكم في الفرع: ثبوت الإرث إذا قصد أنها لا ترث، والوصف: المعارضة بنقيض القصد أيضا، فالمعارضة بنقيض القصد لا نظير لها في الشرع، ولكن العقل يستحسن الحكم لأجله.
  (و) القسم الثالث: هو (المرسل الملغى)، وهو (ما صادم النص وإن كان
(١) بأربعة شروط: [١] أن تكون المصلحة غير مصادمة لنصوص الشرع. [٢] ملائمة لقواعد أصوله. [٣] خالصة عن معارض. [٤] لا أصل لها معين. فصول معنى.
(٢) وهو الْمُطَلِّق لها طلاقا بائنا. ح حا.
(٣) وبذلك أفتى المنصور بالله لما وقعت هذه الحادثة في زمنه، وهذا هو مذهب مالك، قاله الفقيه حميد المحلي، ونقلته من خطه. وإلى توريثها ذهب محمد بن منصور المرادي، ذكره في الجامع الكافي، وهو مذهب عثمان، رواه عنهما في مسألة طلاق البدعة وحكاه في المنتهى عن عمر. من حواشي أساس الفصول.
(٤) فيحكم بإرث زوجة البات كما منع القاتل من الإرث، فهذا له وجه مناسبة وزجر عن الفعل المحرم، ولكن الشارع لم يعتبر أن عدم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض مقصوده، ولم نرَ الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، فلم يكن ملائما لجنس تصرفاته. شرح غاية.
(٥) والجامع الفعل المحرم لغرض فاسد. ح حا.