[الاعتراض السادس عشر]
  بالنص دون القياس، لا أنه تتميم للقياس بالإلغاء، والمقصود ذلك(١).
  فهذا تقرير المعارضة، قال الإمام المهدي #: وإنما تقبل إذا أتى المعترض بوصف يبطل به استدلال المستدل: إما بأن يرد به الفرع إلى أصل مخالف لأصل المستدل(٢) في الحكم، أو بأن يأتي بوصف يجعله تكملة لعلة المستدل، ويبين به أن علة المستدل ناقصة. وأما إذا أتى بوصف لا يبطل استدلاله، بل يبقى على حاله - فهذه المعارضة لا يجب قبولها، ولا يلزم المستدل أن يجيب عنها.
  مثاله: أن يعلل المستدل وجوب النية في الوضوء بكونه عبادة فتجب فيه النية كالصلاة.
  فيقول المعترض: بل طهارة تراد للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم.
  فهذه معارضة غير مخلة بالاستدلال بل ناصرة له؛ فلا يلزم ردها والجواب عنها. هذا معنى ما ذكره #. فتأمل ذلك، والله أعلم.
[الاعتراض السادس عشر]
  الاعتراض السادس عشر التركيب(٣)، وهو أن يمنع الخصم كون الحكم
(١) إثبات الحكم بالقياس.
(٢) نحو أن يَرُدَّ المستدل العبد إلى القيميات في وجوب القيمة بالغة ما بلغت، ويعارض بوصف يوجب رَدَّهُ إلى الحر، فلا يتعدى به دية الحر. منهاج بلفظه.
(٣) قال في شرح الغاية: وربما يذكر هنا سؤال التركيب، وهو راجع إلى منع حكم الأصل أو منع العلية إن كان مركب الأصل، وإلى منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع إن كان مركب الوصف، فليس سؤالاً برأسه.
(*) قال في غاية السؤل وشرحها: ومنها: موافقة الخصم على علته - أي: الأصل - وعلى وجودها فيه؛ فلا يصح قياسٌ اختلف الخصمان في علة حكم أصله، بأن يعتبر المستدل علة فيه، والمعترض علةً أخرى، وهذا يسمى قياساً مركب الأصل؛ لوقوع النظر في علة حكم الأصل. ولا قياسٌ اختلفا في الوصف الذي علل المستدل أصله به، هل له وجود في الأصل أم لا؟ وهذا يسمى مركب الوصف؛ لوقوع الخلاف في وجود الوصف الجامع. وقيل: إنه إنما سمي مركبا لإثبات المستدل والخصم كل منهما الحكم في الأصل بقياس، فقد اجتمع قياساهما، ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم وهو الأصل باصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل؛ فسمي مركب الأصل، والثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل، فسمي مركب الوصف، تمييزًا له عن صاحبه بأدنى مناسبة. من أوائل باب القياس عند ذكر شروط حكم الأصل. ثم قال فيه في ذلك الموضع: واعلم أن هذا فيما =