الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاعتراضات]

صفحة 244 - الجزء 1

  قال ابن الحاجب: والمختار جوازه⁣(⁣١). وإذا جاز ذلك فينبغي إيرادها مترتبة، وإلا كان منعًا⁣(⁣٢) بعد تسليم.

  مثلا إذا قال: لا نسلم أن ا لحكم معلل بكذا، فقد سلم ضمنا ثبوت الحكم؛ حيث منع علته فقط، فإذا قال بعد ذلك: ولو سُلِّم فلا يُسلَّم ثبوت الحكم كان مانعا لما سلمه، فلا يسمع منه. وكما إذا اعترض الفرع كان تسليما للأصل، فلو اعترضه بعد ذلك لم يسمع منه، بخلاف العكس.

  فإذا تقرر ذلك فالترتيب⁣(⁣٣) اللائق أن يقدم منها:

  الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم فساد الوضع⁣(⁣٤)، ثم منع ثبوت حكم الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة بالعلية: كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفضٍ إلى المقصود، ثم النقض والكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع: كمنع وجود العلة فيه، وبمخالفة حكمه حكم الأصل، واختلاف الضابط والحكمة، والمعارضة في الفرع، والقلب، ثم القول بالموجب، والله أعلم.

  وبتمام هذا تم الكلام في الاعتراضات والقياس.


(١) وقيل بمنعها مطلقًا، وهذا مذهب أهل سمرقند؛ للخبط والبعد من الضبط، بخلاف المتجانسة؛ لأن كل ما كان النشر فيه أقل فهو أبعد من الخبط. شرح غاية.

(٢) حيث قدَّم المنع، فكأنه سلَّمَه ضمنًا؛ لأنه لا يكون المنع بعد التسليم، فقولُه: «لا نسلم» بعد المنع غيرُ صحيح.

(٣) في شرح الغاية: فالمناسب للطبع تقديم ما يتعلق بالأصل، ثم بالعلة؛ لأنها مستنبطة منه، ثم بالفرع؛ لابتنائه عليها، وتقديم النقض على المعارضة في الأصل؛ لأن النقض لإبطال العلة، والمعارضة لإبطال تأثيرها بالاستقلال؛ وبالجملة الترتيب بالطبع كما وقع الترتيب بالوضع.

(٤) لأنه أخص من فساد الاعتبار، والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص. أصفهاني.