الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاستدلال]

صفحة 245 - الجزء 1

[الاستدلال]

  (فصل: وبعض(⁣١) العلماء يذكر) من جملة الأدلة الشرعية (دليلا خامسا) غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، (وهو) الذي يسمى (الاستدلال(⁣٢) . قالوا: وهو) في اللغة: طلب الدليل، وفي العرف: يطلق على إقامة الدليل مطلقا: من نصٍّ أو إجماعٍ أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه - وهو المقصود هاهنا - وهو (ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة)، فيدخل قياس الدلالة⁣(⁣٣)، والقياس في معنى الأصل⁣(⁣٤). وقد يحذف في الحد لفظ: «علة»، فيقال: «ولا قياس»، فيخرج من الاستدلال على هذا جميع أقسام القياس.

  (وهو) أي: الاستدلال (ثلاثة أنواع) على المختار:

  (الأول: تلازم(⁣٥) بين حكمين من غير تعيين العلة) وإلا كان قياسا.

  والتلازم أربعة أقسام؛ لأنه إنما يكون بين حكمين، والحكم: إما إثبات أو نفي.

  ويحصل بحسب التركيب أربعة أقسام؛ لأنه: إما بين ثبوتين، أو بين نفيين، أو بين ثبوت ونفي، بأن يكون الثبوت ملزومًا والنفي لازمًا، أو بين نفي وثبوت، بأن يكون النفي ملزوما والثبوت لازما.


(١) وإذ قد عرفت تحقيق الأدلة الأربعة: من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، فاعلم أن بعض العلماء ... الخ. ح حا.

(٢) وهذا النوع هو الذي يسميه أصحابُنا الاجتهاد بالمعنى الأخص، ويذكرونه في باب قسيمه، وهو الاجتهاد مقابل التقليد، ويقال له - أيضًا - عندهم: المصالح المرسلة، وقد تقدمت. حا.

(٣) وهو ما لم يصرح فيه بالعلة؛ بل دلَّ عليها بلازم لها كالرائحة، أو أثر من آثارها كالإثم، أو حكم من أحكامها كحرمة البيع.

(٤) وذلك كقياس العبد على الأمة، وهو المعبر عنه بالجلي.

(*) أي: في منزلته، بأن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من دون تعرض للوصف.

(٥) ولم يذكر في الغاية التلازم، قال في شرحها: ولم يذكر التلازم؛ لأنه تمسك بمعقول مفهومٍ من النص أو الإجماع أو القياس، فهو في الحقيقة تمسك بها؛ إذ ثبوتُ هذه الملازمات الشرعية المستفادة من الأحكام الوضعية بدون الثلاثة محالٌ بالإجماع؛ ولأنهم اعترفوا بأن التلازم بين الحكمين لو عينت علته كان قياس علة، فقد عاد إلى قياس الدلالة. قوله: «من الأحكام الوضعية»: وهي السبب والشرط والمانع، وسميت أحكامًا وضعية لأن الشارع وضعها علامات أحكام شرعية تكليفية وجودًا أو انتفاءً.