الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الاستدلال]

صفحة 246 - الجزء 1

  فالأول: - وهو تلازم الثبوتين - (مثل) أن يقال: (من صح ظهاره(⁣١) صح طلاقه). ووجه التلازم: أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح ظهاره، يصح طلاقه وكل شخص لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه.

  والثاني: - وهو تلازم النفيين - نحو: لو لم تُشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم. ووجه التلازم: مثل ما تقدم.

  والثالث: - وهو تلازم الثبوت والنفي - مثل: ما يكون مباحا لا يكون حراما.

  والرابع: وهو تلازم النفي والثبوت؛ مثل: ما لا يكون جائزا، يكون حراما.

  فهذه أقسام التلازم، والله أعلم.

  النوع (الثاني) من أنوع الاستدلال (الاستصحاب(⁣٢)) للحال (وهو ثبوت الحكم(⁣٣) في وقت لثبوته في وقت آخر قبله؛ لفقدان ما يصلح للتغيير) لثبوت الحكم في وقت، دون وقت؛ وذلك (كقول بعض(⁣٤) الشافعية في المتيمم) إذا تيمم لعدم الماء فقط ثم (رأى الماء في صلاته) فإنه قال⁣(⁣٥): (يستمر فيها) ولا


(١) عبارة مختصر المنتهى: مَن صح طلاقه صح ظهاره. والتلازم هنا يثبت بالطرد، وهو أننا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره، ويقوى بالعكس، وهو أننا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره. وحاصله: التمسك بالدوران. اهـ. وهذا المثال على أصل الشافعي، وإلا فهو يصح عندنا طلاق الكافر لا ظهاره؛ لأن من لازم الظهار الكفارة، وهي قربة ولا قربة لكافر. إيضاح.

(٢) ومعناه: بقاء التمسك بالدليل حتى يرِد ما يغيره، بأن يجعل الأمر الثابت في الماضي باقيا إلى الحال؛ لعدم العلم بالْمُغَيِّر. وقد يكون استصحابًا لحكم عقلي، كاستصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ناقل، وقد يكون لشرعي، كاستصحاب المٍلْك والنكاح والطلاق حتى يرد مغيِّر، كالعلم بالبيع والطلاق والاسترجاع. شرح غاية.

(٣) أي: استمراره.

(٤) كأبي ثور والمزني والصيرفي، وإليه ذهب داود الظاهري؛ وذلك للإجماع على صحتها قبل ذلك، أي: قبل رؤية الماء. قالوا: ومَن رام إيجاب الطهارة بالماء، وحكم بعدم صحة الصلاة بعد رؤيته، وأن التيمم يبطل بذلك فعليه إقامة الدليل. قلنا: الدليل إنما هو الإجماع، والإجماع إنما انعقد بشرط عدم الماء، فإذا كان موجودًا وقد رآه زال الإجماع وبطل، فلم يجز استصحابه في موضع بطلانه. ح سيد.

(٥) الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب الحال في بقائها فيستمر ... الخ. قسطاس.