الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[خاتمة]

صفحة 255 - الجزء 1

  ومنهم من قال: بل الجميع على الحظر.

  (وبعضهم) وهو أبو الحسن الأشعري والصيرفي (تَوَقَّف(⁣١))، وقال: بل يلزمنا الامتناع من غير أن نحكم بحظر ولا إباحة.

  (والحجة لنا) على القول بالإباحة: (أنا نعلم) قطعا (حسن ما ذلك حاله) أي: الانتفاع من غير ضرر عاجل ولا آجل (كعلمنا بحسن الإنصاف) والإحسان، (وقبح الظلم) من غير تفرقة⁣(⁣٢). ونعلم انتفاء الضرر العاجل بفقد التألم والاغتمام.

  وأما الآجل فبفقد السمع؛ إذ لو جوزنا أنا نُعَاقَبُ عليه لكان مفسدة، ولو كان مفسدة لما جاز من الله تعالى أن يُخلِيها من الأدلة، والله أعلم.

  وبتمام هذه الجملة تم الكلام في شرح باب الأدلة.

  * * * * *


(١) بمعنى: لا ندري هل هنا حكم أو لا؟ وهل الحكم المفروض حظر أو إباحة؟ قالوا: فعدمُ الدليل على ثبوت الحكم في ذلك دليلٌ على بطلان ما استدل به مخالفوهم. والحق خلافه. شرح غاية.

(*) في جمع الجوامع وشرحه للمحلي: ولا حكم موجود قبل البعثة لأحد من الرسل؛ بل البيان في وجود الحكم موقوف إلى ورود الشرع، ومن عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى الحكم فيها منا؛ إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده. باختصار.

(٢) بين الفعلين؛ ليخرج ما تقوله الأشاعرة.