الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[خاتمة]

صفحة 260 - الجزء 1

  وكذلك قوله #: (إنها ليست بسبع(⁣١)) جوابا لمن أنكر عليه دخول بيت فيه هرة.

  وكذلك قوله #: (أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء) جوابا لمن سأل عن القُبلة هل تفطر؟ وقد مر تحقيق هذا عند بيان طرق العلة في فصل القياس، فليرجع إليه.

  (و) أما (إن لم يقصد ذلك اللازم) للّفظ أي: لم يقصده المتكلم، بل فُهم منه عند إطلاق اللفظ (فدلالة إشارة)؛ أي: دلالة اللفظ على ذلك اللازم، تسمى في الاصطلاح: دلالة إشارة، فيقال: أشار إليه النص، ولم يقتضه، ولا نبَّه عليه، ولا أومئ إليه، وذلك (كقوله) ÷: (النساء ناقصاتُ عقل ودين(⁣٢))، فلما (قيل) له ÷: (وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي(⁣٣) »، فإنه) ÷ (لم يقصد) بذلك اللفظ (بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ولكن المبالغة(⁣٤)) أي: في نقصان دينهن لما قصدها ÷ (تقتضي ذلك) أي: أن يكون أكثر الحيض نصف عمر المرأة، فيكون أكثره خمسة عشر يوماً⁣(⁣٥)، وأقل الطهر كذلك؛ إذ لو كان زمان ترك الصلاة - وهو أيام الحيض -


(١) قد تقدم التمثيل بقوله: «إنها ليست بسبع» للنص الصريح، فينظر في جعله هنا مثالا لغير الصريح. يقال: ذالك مبني على قول، وهذا على آخر، كما يدل عليه قوله هناك: كذا قيل.

(٢) وفي بعض الأحاديث: «وحظ) -) -، وهو صريح قول الوصي #. للسيد داود.

(٣) قلت: وهذه حجة للشافعي على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، وليست بالواضحة؛ إذ الشطر ليس بموضوع للنصف فقط، بل للبعض وإن زاد على النصف أو نقص عنه؛ بدليل قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة ١٤٤]، وإنما أراد تحري محاذاته، ومحاذات جزء منه وإن قل، و قوله ÷: «الوضوء شطر الإيمان»، لم يرد أنه نصفه بالاتفاق. منهاج، وقد يقال إن الحديث يصدق من غير مبالغة على ما ذهب إليه أهل المذهب، لتقريرهم أن أكثر الحيض عشرة أيام، وأن أقل الطهر عشرة كذلك، فيمكن أن يكون بعض النساء حيضها وطهرها على هذا؛ فلا يكون في الحديث مبالغة، ويحمل الحديث على ظاهره، وهو الأَوْلى بحمل كلام النبي ÷ على غير المبالغة. فإن قيل: ليس بعام في جميع النساء، قلت: يكون من إطلاق حكم البعض على الكل، وهو كثير في كلام الله تعالى، وكلام رسوله ÷، وكلام العرب، من ذلك في كلام الله تعالى قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨]. للسيد داوود.

(٤) والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض. ح غ.

(٥) في شرح الغاية أن الحديث دلّ دلالة إشارة على أن مدة الحيض قد تكون مساوية لمدة الطهر ولم يذكر تعيين عدد للأكثر.