[المفهوم]
  أي: الدليل المأخوذ من الخطاب، فهو من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كما في: «خاتم فضة»، أي: خاتم من فضة، وكذلك: «دليل الخطاب»، أي: دليل من دلالات الخطاب(١).
  (وهو) أي: مفهوم المخالفة (أقسام ستة):
  الأول: (مفهوم اللقب(٢)) وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم. مثل: «في الغنم زكاة»، فيفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها.
  ومثل: «زيد في الدار»، يفهم منه أن غير زيد ليس في الدار.
  (و) هذا المفهوم (هو أضعفها) أي: أضعف مفاهيم المخالفة؛ لما يأتي إن شاء الله.
  (والآخذ به قليل) أي: أقل من الآخذ بغيره من المفاهيم. والصحيح: أنه غير مأخوذ به؛ إذ لو أُخذ به. للزم(٣) الكفر؛ إذ كان يلزم من قولنا: «محمد رسول الله» نفي الرسالة عن غيره من الأنبياء $. وكذلك من قولنا: «زيد موجود»، و «عمرو عالم»، و «بكر قادر»؛ إذ يفهم منه نفي هذه الصفات عن غيره؛ فيلزم نفيها عن
(١) لفظ شرح الغاية: إما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دالّ عليه، أو لمخالفته منظوم اللفظ.
(٢) اللقب المقصود به في هذا المقام ما يشمل العلم كزيد، أو النوع نحو: في الغنم زكاة، فالمراد به مطلق الاسم، وقد يعبر عنه بمفهوم الاسم، وهو غير معمول به عند أكثر العلماء. وهل يشترط الجمود؟ ظاهر كلام السبكي فيما يأتي أنه لا يشترط. وخالف في ذلك أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه، الشافعي، وأبو بكر الصيرفي، و ابن فروك، وقال إمام الحرمين: القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا ونقله أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصور بن أحمد، ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه. قال: أبو الخطاب: وبه قال مالك، وداوود، وبعض الشافعية، ونقله عن ابن خويز منداد المالكي، وقد نقل قول ثالث في العمل به، وهو أنه إن كان من أسماء الأنواع عمل به، لا من أسماء الأشخاص، حكاه البرماوي. فواصل.
(*) والجمهور على أنه لا يعمل بمفهوم اللقب؛ لحصول الفائدة بذكره، يعني أن المفهوم إنما يعتبر لتعيينة فائدة لانتفاء غيره من الفوائد، واللقب قد انتفى فيه المقتضي لاعتبار المفهوم؛ لأنه لو طرح لاختل الكلام، فذكره لاستقامة الكلام، وهو أعظم فائدة. وهذه الطريق أقوى ما يتمسك به في إبطاله. ح - غ
(٣) وأجيب عن هذا بأن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معاضة الدليل، أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف امتنع العمل به كغيره من أنواع دليل الخطاب. ح غ.