الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المفهوم]

صفحة 265 - الجزء 1

  الله تعالى، واللوازم باطلة، فكذلك الملزومات. وهذا واضح كما ترى.

  وقد قيل⁣(⁣١): إنه يؤخذ به في أسماء الأجناس، كالغنم، دون الأشخاص كزيد.

  (و) الثاني: (مفهوم الصفة(⁣٢)) وهو: تعليق الحكم بصفة من صفات اللفظ، مثل: «في الغنم السائمة زكاة»، فإن للغنم صفتين: السَّوم والعلف، وقد عُلِّق الحكم - وهو وجوب الزكاة - بإحدى صفتيها، وهو السَّوم.

  (وهو) أي: هذا المفهوم (أقوى) مما قبله، (والآخذ به أكثر(⁣٣)) من الآخذ


(١) ابن زيد وتلميذه وهو الرائمي. فصول بدائع.

(٢) في شرح الغاية ما لفظه: أما مفهوم الصفة فهو حجة معمول بها عند أكثر أصحابنا، والشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي عبيدة ومعمر بن المثنى حكاه عنه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب والجويني، وغيرهما وأبي عبيد القاسم بن سلام رواه عنه الآمدي وابن الحاجب وابن السمعاني، وهو مروي عن الجويني، والمزني، والاصطرخي، والمروزي، وابن خيران، وأبي ثور، والصيرفي، والأشعري. ونفى حجيته بعض أصحابنا كالإمامين: يحيى بن حمزة، وأحمد بن يحيى - @، والحنفية، وبعض الشافعية، والمالكية، واختاره الغزالي، والآمدي، واختلف كلام الرازي: فاختار في المعالم الأول، وفي المنتخب الثاني.

(*) والمراد بها: لفظ مقيد لآخر غير منفصل عنه ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا عدد إلا النعت فقط، فيدخل فيها العلة، والظرف، والحال. ح - غ، قوله فيدخل فيها ... الخ، نحو: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وظرف الزمان نحو الحج أشهر معلومات، {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة}. والمكان نحو: لا تمنعوا إماء الله من المساجد والحال كما في الحديث مرفوعاً في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون. فواصل.

(٣) واشترط البعض أن يكون هناك اسم تجري عليه الصفة متقدم أو متأخر، أما لو ذكر الإسم المشتق وحده نحو «في السائمة زكاة» فلا مفهوم له؛ لاختلال الكلام بدونه كاللقب. والأكثرون لا يشترطون ذلك لدلالته على السوم الزائد على الذات، بخلاف اللقب، واشترط بعض آخر أن تكون الصفة مما يطرأ ويزول، أما إذا كانت ملازمة للجنس كالطعم في قوله ÷: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» فهو قريب من التخصيص بالاسم. والأكثرون على خلاف هذا، ويقتصرون على الضابط المذكور. غ.

(*) واحتج من ذهب إلى العمل به بأنها لو لم تدل الصفة على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم - لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة؛ إذ الفرض أنه لا فائدة غيره، وهو لا يستقيم أن يثبت تخصيص من آحاد البلغاء لغير فائدة؛ فكلام الله ورسوله أجدر. لا يقال: إن ذلك إثبات لوضع التخصيص بنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة، وهو إنما يثبت بالنقل؛ لأنا نقول: لا نسلّم أنه إثبات للوضع بالفائدة، بل ثبت بطريق الاستقراء عنهم أن كل ما ظن أن لا فائدة للفظ سواه تعينت لأن تكون مراده وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفي به، قالوا: قولكم إنه يلزم التعارض ممنوع، بل القاطع يقع مقابلة الظاهر فلا يقوى الظاهر للمعارضة، فلا يقع تعارض بين الطرفين، =