الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[المفهوم]

صفحة 276 - الجزء 1

  كانت في الأصل للدعاء، قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}⁣[التوبة ١٠٣] أي: ادع لهم.

  وقال الأعشى:

  عليكِ مثلُ الذي صَلَّيْتِ فاغتمضي⁣(⁣١)

  أي: دعوت.

  وكذلك الزكاة، فإنها في الشرع اسم لأداءِ⁣(⁣٢) مالٍ مخصوص بعد أن كانت في الأصل للنماء.

  وكذلك الصيام في الشرع للإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب مع شرائط بعد أن كان للإمساك مطلقا.

  وكذلك الحج اسم للعبادة المختصة بالبيت الحرام بعد أن كان في الأصل للقصد للشيء الْمُعظم على جهة التكرار.

  (ودينية(⁣٣)) وهي اسم لنوع خاص من الشرعية⁣(⁣٤)، وهي: ما وضعه الشارع


(١) تمامه:

= ومن ذلك قصره على بعض ما كان يطلق عليه. ومعنى كونها شرعية: إن المعنى المنقول إليه لم يعرف إلا من جهة الشارع. وإنما اعتبرنا الغلبة فيه لأنه لا يثبت ذلك في ابتداء نقل الشرع، بل متى كثر استعمال الاسم فيه فلا يسبق إلى الفهم غيره عند إطلاق الاسم. قسطاس.

نوما فإن لجنب الحي مضطجعاً

وقبله:

تقول بنتي و قد قرّبت مرتحلاً ... يارب جنِّب أبي الأوصاب والوجعا

(٢) فيسبق عند اطلاق الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى الأفهام معانيها الشرعية، وذلك علامة الحقيقة. وأورد عليه أنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت الحقائق الشرعية؛ لجواز صيرورتها بالغلبة حقائق عرفية خاصة، أي: في عرف أهل الشرع وإن لم تكن حقائق شرعية، أي: بوضع الشارع، وقد يجاب بإنه لا ريب في أن هذه المعاني المخصوصة لا يعرفها أهل اللغة، وإن الشارع قصد إلى تعريف المكلفين إياها، ولم تكن إلا بهذه الأسماء، وهي مجردة عن لازم المجاز الذي هو القرائن قطعاً، وإلا لنقلت مثلها، ولا نعني بثبوتها إلا ذلك، ولأجله تبادرت من كلام الشارع. ح غ.

(٣) وخالف في وقوع الدينية جمهور الأشعرية. ح - غ.

(٤) إذ هي قسمان: فرعية: وهي المنقولة إلى فروع الدين، ودينية: وهي المنقولة إلى أصول الدين، كالإيمان، والكفر، والفسق، ومؤمن، وكافر، وفاسق. ح - غ.