[الأمر]
[الباب الخامس: الأمر والنهي]
  (الباب الخامس) من أبواب الكتاب (في الأمر والنهي(١)):
[الأمر]
  أما (الأمر(٢)) فالصحيح أنه حقيقة في الصيغة المخصوصة(٣)؛ لسبق الفهم عند إطلاقه إلى ذلك من دون قرينة. وهي (قول القائل لغيره: «افعل» أو نحوه(٤) ، على جهة الاستعلاء، مريدًا لما تناولته).
  قوله: «افعل أو نحوه(٥)»: فصلٌ، يخرج النهي. ونحو «افعل»: «لِيَفْعل» و «لأفعل»، واسم الفعل بمعناه، نحو: «تَرَاكِ».
  وقد يأتي بصيغة الخبر، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}[البقرة ٢٣٣] أي:
(١) الأمر والنهي وزنهما: فَعْل، والقياس في جمعه أفعل مثل كلب وأكلب، وفلس وأفلس، وسواء كان صحيحاً أو معتلاً، كدلو وأدل، وظبي وأظب، لكنهم قالوا في جمعه: أوامر ونواه؛ ولعل ذلك أنه جمع على قياسه، وهو أفعل، ثم جمع الجمع كاكالب جمع أكلب. أو لما صدق على الصيغة أنها آمرة وناهية مجازاً فيكون جمعاً لها، وهو مقيس، كضاربة وضوارب. روض حافل.
(٢) الذي هو: «ألف، ميم، راء» مختلف في معناه؛ فالصحيح ... إلخ. ح غ.
(٣) لفظ الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة التي هي محل البحث اتفاقاً، ذكره في مختصر المنتهى والمعيار والفصول وغيرها، قال في الفصول: الجمهور: ومجاز في غيرها ولفظ المعيار: لفظ الأمر مشترك بين الصيغة والغرض والشأن. الحاكم: مجاز في الفعل؛ لعدم اطراده. قوله: «والغرض» نحو: لأمر مّا جدع قصير أنفه، أي: لغرض. قوله: «والشأن» نحو: أن وراء الموت أمراً عظيماً، أي: شأناً، وقوله: لأمر مّا يسود من يسود. وإنما كان حقيقة في كل منها لأنه إذا أطلق لم يسبق إلى الفهم أحدها إلا بقرينة، وذلك أمارة الاشتراك. وقوله: «لعدم اطراده فيه» إذ لا يقال لمن حمل خردلة، ولا لمن قلم ظفره: هو في أمر، وعدم الإطراد دليل على المجاز. قسطاس.
(٤) قال سعدالدين: ولا حاجة إلى لفظ ونحوه في التحقيق؛ لظهور أن ليس المراد لفظ افعل بعينه، بل هو كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر، من أي لغة تكون، وعلى أي وزن يكون. روض حافل.
(*) أي: نحو: «افعل» في الدلالة على مدلوله. أصفهاني.
(*) وإنما زادوا قولهم: «أو نحوه» ليندرج تحت الحد صيغة أمر غير العربي. أصفهاني على المختصر.
(٥) في المخطوطتين قوله: افعل أو نحوه جنس الحد. قال في هامش نسخة العقيلي: الصواب أن جنس الحد هو قول القائل.