[الأمر]
  وقيل(١) - وهو المختار -: إنه لا يقتضيه لفظا، ويقتضيه من جهة القياس(٢).
  أما أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ فلأنه لو قال: «طلقها إن دخلت الدار» لم يلزم تكرر الطلاق بتكرر الدخول، بل يعد ممتثلا بمرة، وذلك معلوم لغة وشرعا، ولو كان يقتضيه لتكرر، كما لو قال: «كلما».
  وأما أنه يقتضيه قياسا فلأن ترتب الحكم على الشرط أو الصفة يفيد كونهما علة(٣) لذلك الحكم، فيتكرر الحكم بتكرر علته(٤) كما مر في القياس.
  الثانية: هل يدل على الفور، أو على التراخي؟
  فمن قال: بالتكرار قال بالفور(٥). ومن لم يقل به فقد اختلفوا:
  فقيل: يفيد الفور، أي: وجوبا. وقيل: إنه يفيد التراخي(٦)، أي: جوازا.
  (و) المختار أنه (لا) يدل أيضا (على الفور ولا) على (التراخي)، بل يدل على طلب الفعل(٧)، (وإنما يرجع في ذلك) أي: في المرة والتكرار والفور
(١) في الغاية أما المعلق على شرط فهو كالمطلق في أنه لا يقتضي مرة ولا تكراراً، وإن تكرر ما علق به، في الأصح من القولين، وبعض أصحاب الشافعي وافق هنا الإسفرائيني في اقتضاء التكرار. ح غ باختصار.
(٢) مسألة: والأمر المعلق على علة يتكرر بتكررها اتفاقاً بين القائلين بأن الأمر لا يدل على التكرار والقائلين بأنه يدل عليه، نحو: إن زنا فارجموه، وذلك للإجماع على وجوب اتباع العلة، وإثبات الحكم بثبوتها؛ فإذا تكررت تكرر، فالتكرار مستفاد من تكررها لا من الأمر عندنا، ومنهما عند المخالف. ح غ.
(٣) قال صاحب القسطاس: أما ما ثبتت علّيّته كالجنابة فليس بمحل النزاع، وأما غيره فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة.
(٤) لكن يلزم على هذا أن يتكرر الطلاق في كل دخول، وليس كذلك فتأمل. يقال السارق، والسارقة من صيغ العموم، أي: من سرق. لا من جهة القياس كما ذلك ظاهر. شامي.
(٥) فلا يعد ممتثلاً من أخر الفعل عن أول أوقات الإمكان، وهذا قول القائلين بأنه للتكرار، وهو المروي عن الهادي والناصر والمؤيد بالله $، والقاضي جعفر، والحنيفة، والحنابلة، وجمهور المالكية، والظاهرية، وبعض الشافعية، كالصيرفي، والدقاق، والقاضي أبي الطيب، والقاضي حسين، وغيرهم. ح غ.
(٦) والمبادر ممتثل، وهذا القول مروي عن القاسم ابن إبراهيم # واختيار أبي طالب، والمنصور بالله، وأبي علي، وأبي هاشم، وأبي الحسين البصري، والشيخ الحسن، ورواية عن الشافعي.
(٧) في شرح الغاية ما لفظه: بل يدل على مطلق الفعل، وأيهما حصل كان مجزئاً، وهذا القول مختار الإمام يحيى بن حمزة، والإمام أحمد بن يحيى @، والقرشي، ورواية عن الشافعي، وإليه ذهب الغزالي، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي. والظاهر أن القول بأنه للتراخي يرجع إلى هذا القول، وأنهما قول واحد. ح غ.
=