[الباب السادس: العموم والخصوص والإطلاق والتقييد]
[الباب السادس: العموم والخصوص والإطلاق والتقييد]
  (الباب السادس) من أبواب الكتاب (في العموم(١) والخصوص، والإطلاق والتقييد):
  العموم: مصدر عَمَّ يَعُمُّ عمومًا، أي: شمل. والخصوص: مصدر خَصَّ يَخُصُّ، وهو خلاف العموم. واسم الفاعل منهما عامٌّ وخاصٌّ.
  (العام: هو اللفظ(٢) المستغرِق لما يصلح له، من دون تعيين مدلوله ولا عدده).
  قوله: «اللفظ» جنس الحد. قيل: ولو قال: «الكلمة»(٣) لكان أولى؛ لأن
(١) ولفظ العموم حقيقة في اللفظ، فإذا قيل: هذا اللفظ عامٌّ - صدق عليه على سبيل الحقيقة اتفاقاً، وهو مجاز في المعنى كعمهم البلاء ونحوه، مثل: عم الخصب، عم القحط؛ إذ لا يطرد في كل معنى، فلا يقال: عمهم الأكل، ونحوه، كعم الشرب، وعدم الإطراد دليل المجاز. وقيل: بل هو حقيقة في المعنى أيضاً، فإن العموم ثابت في ذلك؛ إذ ليس هو أكثر من الشمول والاستغراق. معيار، وقسطاس.
واعلم أن الذي دلّ عليه كلام الفريقين هو أن العموم بحسب الوضع يطلق على الألفاظ فقط، أو عليها وعلى المعاني، وأمر ذا سهل؛ إذ يتبين بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمال الفصحاء، فلا نشتغل بالأسهاب فيه. قسطاس.
(٢) قوله «اللفظ المستغرق لما يصلح له» ذكره أبو الحسين، واقتصر عليه. فقوله: «اللفظ» كالجنس، وقوله: «المستغرق لما يصلح له» ليخرج ما سواه، وقد يقال: إن أريد صلوح الكلي للجزئيات خرج مثل «الرجال» «والمسلمين» المتناول لكل فرد فرد، أو الكل للأجزاء خرج مثل «الرجل» «ولا رجل» مما الجميع جزيئاته لا أجزاؤه، أو أحدهما دخل مثل «عشرة»، «وزيد»، «ورجل»، و «ضرب زيد عمرا» من الجمل المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول، أو كلاهما خرج عموم البسائط باعتبار تناولها الجزئيات، مثل: النقطة، والوحدة. ويمكن أن يجاب بأن المراد صلوح اسم الكلي للجزئيات، وعموم مثل: «الرجال» «والمسلمين» إنما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد؛ فيبقى الحد جامعاً مانعاً. قسطاس.
(٣) وعبارة غاية السؤال: العام: الكلمة الدالة دفعة على جميع ما تصلح له بوضع واحد.
فقوله: «الكلمة» جنس قريب، وفيه تنبيه على أن التعموم من عوارض الألفاظ. وقوله: «الدالة دفعة على جميع ما تصلح له» يخرج نحو: زيد؛ لما في لفظ «جميع» من التنبه على تعدد ما تطلق عليه الكلمة وتصلح له، ويخرج المعهودين ونحوه؛ لما فيه من الإشعار بالشمول والإحاطة لما يصلح له، وتخرج النكرات في الإثبات وحداناً، وتثنيةً وجمعاً، عدداً كانت أو غير عدد؛ فإن «رجلاً» مثلاً يصلح لكل ذكر من بني آدم، لكنه لا يدل على كل ذكر دفعة واحدة، بل على سبيل البدل، وقس عليه رجلين ورجال وعشرة وعشرات، ومنه يعلم عدم ورود نحو: «عشرة» على طرد الحد كما ذكره ابن =